ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2320/ابطال تسجيل/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أذا كان طلب إبطال تسجيل العقار منصبا على ادعاء لعدم صحة إجراءات التسجيل واستناد التسجيل إلى مستندات لا يصح التسجيل بموجبها فتكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى وعليها التحقيق في صحة هذه الادعاءات خلافا لما اذا كان الادعاء يتعلق بإجراءات تنفيذية في اضبارة تنفيذية يدعى انها غير صحيحة فيكون ذلك خارج اختصاص المحكمة وعلى المدعي بذلك اتباع طرق الطعن في الإجراءات التنفيذية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة استئناف بغداد / الرصافة قد اصدرت حكمها المميز قبل اكمال تحقيقاتها اللازمة وصولا للحكم العادل الموافق للاصول والقانون اذ ان دعوى المميز / المدعي / قد انصبت على ابطال تسجيل العقارين موضوع الدعوى المنظورة للاسباب الواردة في عريضة الدعوى وان محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف اتجهتا الى ان الطعن يجب ان يوجه الى الاجراءات التنفيذية عملا باحكام المادة (118) من قانون التنفيذ وتجد هذه المحكمة ان هذا الاتجاه يصح لو ان تسجيل العقارين قد تم بناء على اجراءات تنفيذية اصولية قبل احتراق الاضبارة التنفيذية حيث ان تسجيل العقارين باسم الدائن /المميز عليه الثالث (ع .ح ) تم بناء على كتاب صادر عن مديرية تنفيذ الكرادة بعدد 3534/2002 في 15/3/2003 وهو مصور وقد ايدته تلك الدائرة بموجب كتابها 3534 في 1/6/2005 ( وذلك بتأييد صدوره عنها رغم احتراق الاضبارة وعدم وجود اوليات مهمة في الاضبارة البديلة التي فتحت بعد احتراق الاضبارة الاصلية ) وعلى ذلك وحيث ان التسجيل قد تم بناء على كتاب مصور وبعد احتراق الاضبارة الاصلية فيكون الطعن منصبا على اجراءات التسجيل نفسها وهل انها كانت صحيحة باستنادها على سندات معتبرة قانونا ام لا ولا ينصب على الاجراءات التنفيذية التي يجب على من يتمسك بصحتها واتمامها وفقا لقانون التنفيذ ان يثبت ذلك حيث ان الثابت من اجراءات التسجيل انها تمت عام 2005 بعد احتراق اصل الاضبارة ومحتوياتها بعد 9/4/2003 وبناء عليه فان اصدار محكمة الاستئناف لحكمها المميز قبل التحقيق من صحة اجراءات التسجيل واستنادها الى اساس قانوني قد اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ محرم / 1428 هـ الموافق ليوم 22/1/2007 م .

سنە قرارات مدنی