ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4/الهيئة الموسعة المدنية‏/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الجواز الشرعي ينافي الضمان.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن ‏التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك انه جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 452/الهيئة الموسعة المدنية/2017 ‏في 18/12/2017 إذ أجرت المحكمة تحقيقاتها في الدعوى واستمعت الى أقوال الاشخاص الثالثة للاستيضاح واجرت ‏الكشف بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين والذين قدموا تقريرهم المؤرخ 13/10/2019 المتضمن بان المنشآت المقامة من ‏قبل المدعي تقع ضمن محرم السدة الترابية التي تمر بمنطقتي البوذياب والبوفراج، وحيث ان السدة المذكورة هي للوقاية ‏من خطر الفيضانات ولها محرمات وابعاد ثابتة وبالتالي فان مطالبة المدعي بالتعويض عن المشيدات والمغروسات التي ‏تقع ضمن محرمات السدة والتي تعد الاخيرة مستملكة بحكم القانون استناداً لصراحة نص المادة (الثانية) من قانون ‏تنفيذ مشاريع الري والبزل رقم 138 لسنة 1971، ويعد البناء والغرس المحدث على هذه المحرمات تجاوزاً وعند قيام ‏الجهات المختصة برفع هذه التجاوزات لا يجوز مطالبتها بالتعويض لان الجواز الشرعي ينافي الضمان وهذا ما استقر ‏عليه قضاء هذه المحكمة في قرارها المرقم 193/الهيئة الموسعة المدنية/2019 في 22/7/2019 وبذلك تكون ‏دعوى المدعي لا سند لها من القانون وواجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي ‏وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة (210/2) مرافعات مدنية في 26/جمادي ‏الأولى/1441هـ الموافــق 21/1/2020م.‏

 

سنە قرارات مدنی