- حيث أن التعويض المعتمد في إقامة الدعوى والتوقيع على عريضتها لم يكن مصدقاً تصديقاً اصولياً من الكاتب العدل في الدولة التي أصدرته وفق متطلبات المادة 51 من قانون المرافعات المدنية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::33/الهيئة الموسعة المدنية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
- حيث أن التعويض المعتمد في إقامة الدعوى والتوقيع على عريضتها لم يكن مصدقاً تصديقاً اصولياً من الكاتب العدل في الدولة التي أصدرته وفق متطلبات المادة 51 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 عليه تكون الدعوى مقامة من غير ذي صفة قانونية في إقامتها وأن الخصومة في هذه الحالة تكون غير متوجهة وان الوكالة اللاحقة لا تصحح الخصومة غير المتوجهة في الدعوى.
- مسجل العلامات التجارية إضافة لوظيفته لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وانه لا يصلح ان يكون خصماً قانونياً في الدعوى فتكون الخصومة تجاهه غير متوجهة وتحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملا بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء إتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر عن هذه الهيئة بعدد 223/الهيئة الموسعة المدنية/2019 والمؤرخ في 21/8/2019 حيث استكملت محكمة الموضوع تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وفقاً لما رسمه لها قرار النقض التمييزي المشار إليه أعلاه وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى أقيمت بتاريخ 5/7/2018 وتم توقيع عريضتها من المحاميين نعمان شاكر نعمان وسنا حقي إسماعيل بموجب التفويض المصدق من غرفة صناعة عمان بعدد (غ.ص.ع/1895) في 14/3/2018 على صحة توقيع المفوضين عن الشركة المدعية (شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان) والمحرر بتاريخ 13/3/2018 وتضمن التصديق ان غرفة صناعة عمان غير مسؤولة عن محتويات هذه الوثيقة. وحيث ان المادة 51 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اشترطت تصديق الوكالة بالخصومة من الكاتب العدل او المحكمة التي تنظر الدعوى والتي تخول الوكيل بالخصومة الحقوق الواردة في المادة 52 من القانون أعلاه من بينها رفع الدعوى وحضور جلسات المرافعة حتى ختامها وحيث ان التفويض المعتمد في اقامة الدعوى والتوقيع على عريضتها لم يكن مصدقاً تصديقاً أصولياً من الكاتب العدل في الدولة التي اصدرته وفق متطلبات المادة 51 من قانون المرافعات المدنية وبذلك تكون الدعوى مقامة من غير ذي صفة قانونية في إقامتها وان الخصومة في هذه الحالة تكون غير متوجهة وان الوكالة اللاحقة لا تصحح الخصومة غير المتوجهة في الدعوى هذا من جهة ومن جهة ثانية ان المدعى عليه الثاني مسجل العلامات التجارية إضافة لوظيفته لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وانه لا يصلح ان يكون خصماً قانونياً في الدعوى فتكون الخصومة تجاهه غير متوجهة أيضاً وحيث انه اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 1/رجب/1441هـ الموافق 25/2/2020م.