ان هروب المدعى عليه الذي تم الحكم عليه غيابياً عن جريمة قيامه بتزوير معاملة بيع العقار الذي تم تسجيله بأسمه خلافاً لاحكام القانون من قبل محكمة الجنايات المختصة وعدم تسليم
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::495/الهيئة الاستئنافيه عقار/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان هروب المدعى عليه الذي تم الحكم عليه غيابياً عن جريمة قيامه بتزوير معاملة بيع العقار الذي تم تسجيله بأسمه خلافاً لاحكام القانون من قبل محكمة الجنايات المختصة وعدم تسليمه نفسه للعدالة لا يعتبر مانعاً من ابطال قيد التسجيل العقاري للعقار موضوع الدعوى والقول بخلاف ذلك يرهن تحقيق العدالة لاشخاص هاربين عن وجه العدالة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي / اضافه لوظيفته قد طلب ابطال قيد التسجيل العقاري للقطعة المرقمة (226/30 م22) حيدرية والتي سجلت بالقيد العقاري بأسم المدعى عليه (ع ه ع) والذي قام ببيعها لبقية المدعى عليهم ولان التحقيقات قد ايدت بان تسجيل القطعة اعلاه بأسم المدعى عليه (ع ه ع) بالقيد العقاري المرقم (2/ت1/1996) مجلد جاء استناداً الى كتاب مديرية عقارات الدولة في كربلاء بالعدد 4230 في 3/8/1996 ولان هذا القيد قد استند على معاملة بيع جارية بموجب مزايدة علنية ثبت عدم صحتها وان المدعى عليه (ع ه ع) قد قام بتزوير معاملة بيع القطعة في مديرية عقارات الدولة في كربلاء وقد ثبت ذلك بالحكم الصادر من محكمة جنايات كربلاء بالعدد 202/ج/2015 في 9/8/2016 والذي قضى بالحكم على المجرم ع ه ع بالسجن لمدة خمسة عشر سنه وفق احكام المادة (292) من قانون العقوبات والسجن لمدة اربعة عشر سنه وفق احكام المادة (298/289) من قانون العقوبات وقد صدر الحكم غيابياً بحق المجرم (المدعى عليه / ع ه ع) ولا ينال من الاعتماد عليه بأثبات واقعة التزوير لمعاملة بيع العقار موضوع الدعوى ومن ثم ابطال قيود التسجيل العقاري كون الحكم الجزائي صدر غيابياً لان هروب المدعى عليه (ع ه ع) وعدم تسليم نفسه لعدالة القضاء يرتد عليه ولا يرتد على المدعي / اضافه لوظيفته وهذا لايمنع من التعاطي مع ما ثبت من قيامه بالتزوير وفقاً لحكم قضائي وفقاً لما هو ثابت حالياً والقول بخلاف ذلك يرهن تحقيق العادلة لارادة اطراف في الدعوى هاربين من وجه العدالة ، الا ان مايعيب الحكم البدائي ان المحكمة قد اصدرته بأبطال القيود العقارية الجارية على القطعة (226/30 م22) حيدريه كافة والذي تم تأييده استئنافاً وهذا غير صحيح اذ كان على محكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم تعديلاً وان تنقض فقرتها الحكمية على القيود العقارية الواجبة الابطال وهي القيد الذي سجل بأسم المدعى عليه (ع ه ع) و القيود اللاحقة على هذا القيد والتي سجلت بأسم بقية المدعى عليهم وتثبيت ذلك في الفقرة الحكمية ولان تنفيذ الفقرة الحكمية للحكم القضائي تتعلق بطرفي الدعوى ويجب ان تكون واضحة وصريحة لا ليس فيها فيكون الحكم المميز واجب النقض من هذه الجهة فقط وتأسيساً على ماتقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 29/1/2020م.