بيع العقار خارج مديرية التسجيل العقاري المختصة يكون فاقداً للشكلية القانونية التي تتطلبها المادة 3/2 من قانون التسجيل العقاري وبالتالي فانه يكون باطلاً لاينعقد ولا يفيد الحكم
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::277/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
بيع العقار خارج مديرية التسجيل العقاري المختصة يكون فاقداً للشكلية القانونية التي تتطلبها المادة 3/2 من قانون التسجيل العقاري وبالتالي فانه يكون باطلاً لاينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً استناداً للمادة 138/1 من القانون المدني ’ وان عدم تسجيل المساحة المباعة للمدعى عليه فان المطالبة .بقيمتها المثبتة في الصكوك المسحوبة لا سند لها من القانون
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية لوحظ ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعاً لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بالعدد 11/الهيئة الموسعة المدنية/2019 في 18/2/2019 اذ ان المدعي/ المميز طالب في دعواه بالزام المدعى عليه/ المميز عليه بالمبالغ المثبتة في الصكوك المسحوبة على المصرف العراقي للتجارة وقد تأيد من التحقيقات الجارية في الدعوى ان الصكوك تمثل بدل شراء المدعى عليه عقاراً من المدعي الذي اوضح في اقواله في محكمة جنايات كربلاء بالدعوى 620/ج/2016 ان قام ببيع عقار الى المدعى عليه الذي حرر صكوكاً بثمنها وتبين عدم وجود رصيد له، ولما كان البيع المذكور قد جرى خارج مديرية التسجيل العقاري المختصة فيكون فاقداً الشكلية القانونية التي تتطلبها المادة (3/2) من قانون التسجيل العقاري وبالتالي فانه يكون باطلاً وان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً استناداً للمادة 138/1 من القانون المدني، وإذ ثبت عدم تسجيل المساحة المباعة للمدعى عليه فان المطالبة بقيمتها المثبتة في الصكوك المسحوبة لا سند لها من القانون، ولالتزام الحكم المميز بوجهة النظر القانونية السليمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية في 24/صفر/1441هـ الموافـــق 23/10/2019م.