ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::134/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الملكية الخاصة مصونة بالدستور الذي يمثل الوثيقة القانونية العليا والتي تعد الاصل لجميع التشريعات القانونية التي تليه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث لم تتبع محكمة الموضوع ما ورد بقرار النقض التمييزي المرقم 5301/هـ.م/2018 في 9/9/2018 واصرت على حكمها السابق المنقوض بحجة ان العقار اراضي زراعية مشغولة لاغراض عسكرية ولكون الاراضي الزراعية المشغولة لاغراض عسكرية مشمولة باحكام قانون بدل ايجار الاراضي الزراعية للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2002 وان هذا التوجه من المحكمة غير وارد قانوناً وجاء خلافاً لما استقر عليه قضاء الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 231/الهيئة العامة/2014 في 21/10/2014 كما ان المدعي/ المميز لم يطالب في عريضة الدعوى ببدلات ايجار الارض الزراعية لكي يكون موضوع الدعوى مشمول باحكام القانون المذكور اعلاه وانما طلب الحكم بمنع معارضته من الانتفاع بارضه الزراعية المرقمة 1/16 مقاطعة 5 الصافي الذي تبين انها ملك صرف وجنسها اراضي زراعية والتي هي عبارة عن مجموعة مسقفات (جينكو) وكراجات وكرافانات وجزء من دار سكن وفيها عدد من الاشجار ومستغلة من قبل الفوج الاول اللواء 42 الفرقة العسكرية (11) وحسب ما يشير إلى ذلك محضر الكشف وتقرير ومرتسم المساحين المرفقة مع الاضبارة وحيث ان الملكية الخاصة مصونة بالدستور الذي يمثل الوثيقة القانونية العليا والتي تعد الاصل لجميع التشريعات القانونية التالية عليه حيث ورد في المادة 23 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ولا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون). وعلى غرار ذلك نصت المادة 1050 من القانون المدني على انه (لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً). مما يكون لدعوى المدعي/ المميز سند من القانون والتنويه لمحكمة الموضوع ان القرار التمييزي الذي استرشدت به للاصرار على حكمها المنقوض والمرقم 1769/الهيئة الاستئنافية العقار/2012 والمؤرخ في 31/5/2012 كان موضوعه طلب الزام المدعى عليه وزير الدفاع اضافة لوظيفته باجر المثل وليس طلب الحكم بمنع المعارضة فلا تنطبق وقائعه على موضوع هذه الدعوى وحيث ان الحكم البدائي المميز اغفل ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم والفصل في الدعوى موضوعاً على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 15/رمضان/1440هـ الموافق 20/5/2019م.

 

سنە قرارات مدنی