يجوز الإدعاء بحق مؤجل على أن يراعى عند الحكم تحميل المدعي مصاريف الدعوى وتنفيذه عند حلول الأجل المتفق عليه ويترتب على ذلك وجوب ان تفرق المحكمة عند الحكم بين
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2003/الهيئة الاستئنافية عقار/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يجوز الإدعاء بحق مؤجل على أن يراعى عند الحكم تحميل المدعي مصاريف الدعوى وتنفيذه عند حلول الأجل المتفق عليه ويترتب على ذلك وجوب ان تفرق المحكمة عند الحكم بين المبالغ المستحقة وقت إقامة الدعوى والمبالغ التي تستحق لاحقا بصورة دورية بعد حلول الأجل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غيرصحيح ومخالف لأحكام القانون لان المدعين إضافة إلى تركة مورثهم قد طلبوا بعريضة دعواهم البدائية الحكم بإلزام المدعى عليها بتاديتها لهم مبلغ الكمبيالة المصدقة من دائرة كاتب العدل في الشامية والبالغ واحد وعشرون مليون دينار ولان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها بأن مورث المدعين ( ن خ ا) قد باع سهام في القطعة المرقمة 31/7 السراي والتي هي عبارة عن دار من أصل أربعة دور مفـرزة بصورة غير رسمية إلى المدعى عليها بمبلغ قدره ثمانية وخمسون مليون دينار تم تسديد جزء من هذا المبلغ وبقي بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب لها ولضمان التسديد تم توثيق ذلك بالكمبيالة المبرزة وقد تصادق الطرفان على ذلك وقد تم تسجيل السهام بأسم المدعى عليها في دائرة التسجيل العقاري وبقيت ذمتها مشغولى بالمبلغ المطالب به والذي أقرت به ولم تنكره إلا أنها قد دفعت بانها قد اتفقت مع مورث المدعين ان يكون تقسيط المبلغ المتبقي في الكمبيالة وان يكون التسديد شهرياً وبواقع خمسمائة الف دينار من تاريخ إخلاء مورث المدعين الدار التي اشترتها المدعى عليها وقد تصادق طرفا الدعوى أمام محكمة الاستئناف في محضر جلسة 27/2/2019 بأن مورث المدعين قد اخلى الدار رغم تسليمها للمدعى عليها /المشترية بتاريخ 1/8/2018 وسيرا مع هذا حكمت محكمة الاستئناف للمدعين بالاقساط الشهرية للفترة من تاريخ 1/8/2018 ولغاية إقامة الدعوى في 5/12/2018 وذلك لعدم حلول موعد الاقساط التالية بعد إقامة الدعوى ووجهة النظر النظر المتقدمه محل نظر وفي غير محلها لان المادة (6) من قانون المرافعات المدنية قد نصت ( يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك مايدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان وكذلك لايجوز الادعاء بحق مؤجل على ان ايراعي الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى ومن هذا النص فقد راعى المشرع العراقي الادعاء بحق مؤجل بشرطين هما عدم التنفيذ للحكم إلا عند حلول الاجل وان يتضمن الحكم بإلزام المدعي بمصاريف الدعوى وبالاستناد على النص أعلاه لايمن الحكم للمدعين بالمبلغ المطالب به بصورة مطلقة ودون تحديد الاجل وتحميل المدعى عليها المصاريف كما ذهبت محكمة البداءة في حكمها المستأنف وكذلك لايجوز رد دعوى المدعين إضافة إلى تركة مورثهم وذلك لعدم حلول الاجل بالنسبة لجزء من المبلغ كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف لان القانون قد اجاز إضافة دعوى بحق مؤجل مما كان على محكمة الاستئناف التصدي للحكم البدائي وفقاً لما جاء باحكام المادة (6) من قانون المرافعات المدنية والتفريق بين المبالغ المستحقة وقت إقامة الدعوى والمبالغ التي تستحق لاحقاً بعد حلول الاجل بعد فسخ الحكم تعديلاً ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته وتاسيسا على ماتقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق وفق المادة (210/3) مرافعات مدنية فـــي 28/4/2019 م .