ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::29/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان القرار المتضمن فسخ الحكم البدائي والزام الشخص الثالث بمبلغ التعويض ورد الدعوى عن المدعى عليهما يكون بمثابة تصحيح لخصومة معدومة لان الدعوى اساسا لم تكن في مواجهة الشخص الثالث وبالتالي فان ردها عن المدعى عليهما يقتضي ردها عن الشخص الثالث والقول بخلاف ذلك يؤدي الى تصحيح خصومة معدومة وليس اكمال لخصومة ناقصة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون رغم اتباع المحكمة لقرار النقض الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2729/2730/الهيأة الاستئنافية عقار/2018 في 25/7/2018 لأن الثابت من وقائع الدعوى ان المدعين/ المميز عليهم قد اقاموا الدعوى البدائية مختصمين فيها المدعى عليهما وزير المالية ومحافظ كركوك اضافة لوظيفتهما طالبين الحكم بالزام المدعى عليهما بالتعويض المبلغ الوارد في عريضة الدعوى واثناء نظر الدعوى طلب وكيل المدعين ادخال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى وقد اجابت المحكمة طلبه وبالتالي فان القرار المميز المتضمن فسخ الحكم البدائي والزام الشخص الثالث بمبلغ التعويض ورد الدعوى عن المدعى عليهما يكون بمثابة تصحيح لخصومة معدومة لأن الدعوى اساساً لم تكن في مواجهة الشخص الثالث وبالتالي فان ردها عن المدعى عليهما يقتضي ردها عن الشخص الثالث والقول بخلاف ذلك يؤدي الى تصحيح خصومة معدومة وليست اكمال الخصومة ناقصة وحيث ان الخصومة تكمل ولا تصحح ومعه كان على المحكمة ان تقضي برد الدعوى لعدم توجه الخصومة استناداً لأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية أي ان تقضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف من حيث النتيجة لأن محكمة البداءة قد ردت الدعوى لسبب آخر ولمخالفة الحكم المميز لوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (210/3) مرافعات مدنية وبالاتفاق في 15/جمادي الأولى/1440هـ الموافــق 21/1/2019م.

 

سنە قرارات مدنی