ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2513/الهيئة الاستئنافية عقار/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
منح اجازة تأسيس مشروع عمل ونفاذ هذه الاجازة لا تمنع من ايقاف العمل في ذات المشروع في حال ثبوت مخالفة صاحب المشروع لأحكام القانون والأنظمة المرعية وعدم الامتثال لتطبيق قانون حماية وتحسين البيئة النافذ .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي قد طلب في عريضة دعواه البدائية الحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بمنع معارضته له بالانتفاع بمعمل ثلج الاحرار العائد له المشيد على القطعة المرقمة 1/1021م4 الاحدب والتي استاجرها من مديرية بلدية الاحرار بموجب عقد الايجار لاصحاب المشاريع الصناعية والمشمولين بقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 ولدى امعان النظر في موضوع الدعوى ووقائعها ومستنداتها المبرزة تجد هذه المحكمة ان الاسباب التي ساقها محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف باجابة دعوى المدعي والحكم بمنع معارضة المدعى عليه له بالانتفاع بمعمل الثلج والمتمثلة بحصول المدعي على اجازة تأسيس المشروع المرقمة 20320 في 8/1/1997 وانها ما تزال سارية المفعول فان هذا السبب لا يمكن لن يكون وحده كافيا وسندا قانونيا لإجابة دعوى المدعي لان محكمة التمييز الاتحادية وبموجب قرارها المرقم 3/هيئة تعيين مرجع/2017 قد عقدت الاختصاص بنظر دعوى منع المعارضة بالانتفاع بمعمل الثلج العائد للمدعي الى محكمة البداءة ولان جوهر النزاع الحاصل ما بين الطرفين هو تمسك المدعى عليه اضافة لوظيفته بان المدعي مارس عمله في معمل الثلج دون الحصول على موافقة المدعى عليه وبهذا فانه قد خالف احكام المادة (11) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 ولغرض ازالة هذه المخالفة فقد تم انذاره بذلك بموجب الانذار بالعدد 1705 في 20/5/2014 وعلى اثر ذلك ولعدم امتثال المدعي بازالة المخالفة صدر امر غلق المعمل بموجب كتاب وزارة البيئة/الدائرة القانونية/قسم الحقوق بالعدد 732 في 22/7/2014 ولمدة ثلاثون يوما قابلة للتجديد بشكل تلقائي لحين الحصول على الموافقات البينية مما كان على المحكمة ان تتعاطى وفقا لهذه الوقائع والتحقق من صحتها من عدمه لان مجرد منح المدعي اجازة تاسيس مشروع معمل الثلج سنة 1997 ونفاذ هذه الاجازة لا يمكن التسليم له مطلقا بمشروعية الاعمال التي يجريها في معمل الثلج وانه لا يخالف القوانين والانظمة المرعية لان الادعاء من قبل المدعي بوجود المعارضة من قبل المدعى عليه واقراره بها لا يعني عدم وقوع المخالفة التي صدرت من المدعي وتحققها ويترتب على هذا بان ثبوت صحة المخالفة الصادرة من المدعي لاحكام القانون تجعل معارضة المدعى عليه وغلق معمله قد استندت الى حكم القانون والانظمة المرعية والقول بخلاف ذلك تعطيل لدور الجهات ذات العلاقة من ممارسة دورها الرقابي على اعمال اصحاب المعامل عند مباشرتهم اعمالهم اليومية وفيما اذا كانت هذه الاعمال ومزاولتها قد راعت تطبيق احكام النصوص القانونية المتعلقة بحفظ وتحسين البيئة من عدمه زد على ذلك فان المدعى عليه اضافة لوظيفته لم يعارض المدعي باجازة المشروع الممنوحة له او طلب القائها او عدم نفاذها بل اقتصرت معارضته والتي انتهت الى غلق المعمل بسبب عدم امتثال المدعي لتطبيق احكام المادة (11) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 والتي نصت ( تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة ) ولان الثابت بان معمل الثلج العائد للمدعي قد تم تشييده منذ سبعينات القرن المنصرم وقد ال للمدعي بعد شرائه سنة 1988 مما يكون من صميم عمل الوزارة التحقق فيما اذا كانت الانشطة التي تمارس الاعمال في معمل الثلج مواكبة للتطورات الحديثة بضرورة الحفاظ على البيئة وفقا للتشريعات الصادرة حديثا ومن ضمنها احكام قانون تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 مما يقتضي التحقق بذلك وتكليف المدعي بان نشاطاته كانت سليمة من الناحية البيئية والصحية وتكليف المدعي باثبات دفوعه بكافة طرق الاثبات وان اقتضى انتخاب خبراء مختصين بشؤون البيئة وعلى ضوء هذه التحقيقات اصدار حكمها العادل ولما كان الحكم المميز قد جاء على خلاف ذلك مما اخل بصحته وتاسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210/3) مرافعات مدنية في 1/ربيع الثاني/1439هـ الموافق 19/12/2017م.

 

سنە قرارات مدنی