ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::5/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
بيع العقار خارج التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ولا يرتب اي اثر قانوني او الزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كان قبل العقد ولا يستحق المدعي الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم له به لأنه يستند الى عقد باطل .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون وجاء اتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 217/موسعة مدنية/2018 في 28/8/2018 وقضت بفسخ الحكم البدائي المستأنف الصادر من محكمة بداءة العمارة بالعدد 1164/ب/2017 في 12/12/2017 والحكم برد دعوى المدعي/ المميز/ مدير بلدية العمارة اضافة لوظيفته الذي طلب فيها (الدعوى) الزام المدعى عليه/ مدير عام المصرف الزراعي التعاوني اضافة لوظيفته بالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به المدعى عليه في الدعوى المرقمة 1324/ب/2015، بعد ان ثبت للمحكمة بان المبلغ المحكوم هو عن بيع عقار خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة وهذا البيع لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً ويعتبر باطلاً ولا يرتب أي أثر قانوني او التزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد لذا فان المدعي لا يستحق الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم له به لانه يستند على عقد باطل مما تكون دعواه فاقدة لسندها من القانون وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 15/جمادي الأولى/1440هـ الموافــق 21/1/2019م.

 

سنە قرارات مدنی