ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::82/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
كافة الشوارع الواقعة داخل حدود البلديات المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 تسجل باسم البلدية وبدون عرض ، وعند تبدل ملكية العقار المشمول كله او جزء منه بحكم المادة 97 من القانون المذكور اعلاه من شخص الى اخر عن طريق تصرف قانوني ناقل للملكية ومنها البيع ، لا يوفر الحصانة والعصمة للمالك الجديد لان التسجيل يعتبر كاشفا لحق البلدية في تسجيل هذا الجزء باسمها بلا عوض

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية. لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية. قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون لانه جاء اتباعاً لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بالعدد 348/الهيئة الموسعة المدنية/2018 في 14/11/2018 لأن دعوى المدعي قد انصبت على مطالبته الحكم بأجر مثل الجزء المتجاوز عليه من قبل المدعى عليه اضافة لوظيفته على عقاره المرقم 195/ الزوية وبمساحة قدرها (75 م2) والذي ضمه للطريق العام بدون وجه حق او مسوغ قانوني والذي يقدره بمبلغ قدره سبعمائة وخمسون مليون ديناراً للفترة من 9/2/2016 ولغاية تاريخ اقامة الدعوى البدائية في 12/11/2017. ولأن الثابت من تقرير الخبير المساح بأن الجزء المؤشر باللون الأحمر من العقار المرقم 195/الزوية والبالغ مساحته (73,50م2) ذاهب الى الطريق العام الذي يقع في منطقة الكرادة وهو شارع فرعي يربط شارع كرادة داخل وشارع ابو نواس. وقد أكد كتاب مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بالعدد 818 في 18/3/2018 بأن جزء من العقار اعلاه ذاهب للطريق العام حسب خارطة التسجيل العقاري بالعدد 147 مجلد 6 وحسبما هو ثابت من الكشف والمرتسم المنظم بتاريخ 13/2/1962. وبهذا فأن الجزء موضوع من العقار العائد للمدعي مشمول بأحكام المادة (97) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والتي جاء فيها (تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون.. الخ). وبالاستناد الى هذا النص فأن الشوارع كافة الواقعة داخل حدود البلديات المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ قانون ادارة البلديات في 22/11/1964 تسجل باسم البلدية وبدون عوض ولان هدف المشرع بايراد النص اعلاه هو وصل الحاضر بما وقع في الماضي وذلك بانفاذ حكم القانون على الوقائع المادية السابقة قبل صدورها ولهذا فان واقعة الغصب منتفية بعد صدور القانون رقم 165 لسنة 1964. بالنسبة للجزء الذاهب إلى الشارع العام في منطقة الكرادة داخل في العقار موضوع الدعوى المسجل باسم المدعي حتى ولو لم يسجل هذا الجزء باسم البلدية منذ صدور القانون اعلاه ولحد الآن. لأن التسجيل يعتبر كاشفاً لحق البلدية في تسجيل هذا الجزء باسماء بلا عوض استناداً لأحكام المادة (97) من قانون ادارة البلديات ولا يغير من حقيقة هذه الامر تملك المدعي للعقار بتاريخ 25/11/2014. لأن تبدل ملكية العقار المشمول كله او جزء منه بحكم المادة (97) من القانون اعلاه من شخص الى اخر عن طريق أي تصرف قانوني ناقل للملكية ومنها البيع لا يوفر الحصانة والعصمة للمالك الجديد للعقار بعدم شموله بحكم المادة (97) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964. وبهذا يكون وضع المدعى عليه اضافة لوظيفته على الجزء من العقار موضوع الدعوى بمسوغ قانوني تجاه المالك القديم وتجاه المالك الجديد/ المدعي/ ولعدم تحقق واقعة الغصب من المدعى عليه اضافة لوظيفته. ولأن المطالبة بأجر المثل تدور وجوداً وعدماً مع تحقق فعل الغصب فاذا انتفت هذه ا لواقعة فلا يجوز المطالبة باجر المثل وتكون دعوى المدعي بالمطالبة باجر المثل للاسباب اعلاه واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم الاستئنافي المميز الذي جاء متفقاً واحكام القانون. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي. وصدر القرار بالاتفاق في 11/رجب/1440هـ الموافق 18/3/2019 ميلادية.

 

سنە قرارات مدنی