ان الحكم الصادر بمنع التعرض للمستأجر من قبل المؤجر ذو حجية نسبية غير مطلقة ومناط تنفيذ هذا الحكم ضد المؤجر يدور مع بقاء تخصيص العقار وما يترتب عليه من استمرارية عقد الايجار
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1207/الهيئة الاستئنافية عقار/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان الحكم الصادر بمنع التعرض للمستأجر من قبل المؤجر ذو حجية نسبية غير مطلقة ومناط تنفيذ هذا الحكم ضد المؤجر يدور مع بقاء تخصيص العقار وما يترتب عليه من استمرارية عقد الايجار مع المؤجر، اما اذا حدثت ظروف ومعطيات قانونية جديدة بعد صدور حكم منع التعرض واكتسابه الدرجة القطعية ومنها انتهاء عقد الايجار فان حجية الحكم القضائي في دعوى منع التعرض تنتهي ولا يمكن اعتبارها قيدا قانونيا يحول دون اجابة دعوى المدعي (المؤجر) بمنع المعارضة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لان دعوى المدعي /إضافة لوظيفته قد انصبت على طلب منع معارضة المدعى عليه /إضافة لوظيفته له بمنفعة العقار المرقم 377/1340 بتاوين وقد تمسك المدعى عليه بأنه يشغل العقار أعلاه بموجب عقد إيجار مبرم مع المدعي/إضافة لوظيفته مبرم 13/9/2001 استناداً إلى كتاب ديوان رئاسة الجمهورية المنحل بالعدد م/551 و ف /8390 المؤرخين على التوالي فــــــي 18/5/2001 و 29/5/2001 وببدل إيجار سنوي قدره مائتا ألف دينار وتضمن العقد بأن مدة الإيجار غير محددة وتجدد تلقائياً بذات الشروط الواردة لحين ورود توجيهات ديوان الرئاسة ومع التحفظ على مثل هذا الشرط الذي يجعل مدة عقد الإيجار غير محدد المدة لان هذا يتعارض مع بديهيات مفهوم عقد الإيجار والذي هو وفق أحكام المادة (722) مدني تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستأجر من الانتفاع بالماجور فأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية وبموجب كتابها بالعدد ق/2/1/72 في 5/9/2012 اوضحت صراحة بموافقتها على إلغاء تخصيص العقار موضوع الدعوى إلى المدعى عليه /المستأجر ورغم صراحة هذه المواقعة على الالغاء إلا ان دائرة المدعي أمانة بغداد لم تصدر قرارها بالغاء التخصيص إلا بموجب امرها الإداري بالعدد 407 في 21/10/2018 وبصدور الأمر الإداري بالغاء التخصيص انقلبت يد المدعى عليه من يد أمانة إلى يد ضمان وذلك لثبوت انتهاء عقد الإيجار بذات الالية التي تم ابرامه مع المدعي وتكون دعواه واردة قانوناً ولايؤثر مطلقاً على اجابتها صدور الأمر الإداري بالالغاء بعد إقامة الدعوى البدائية طالما النزاع لم يحسم بد واثناء نظر الدعوى استجدت اوضاع قانونية جديدة جعلت وضع يد المدعى عليه على العقار موضوع الدعوى بدون مسوغ قانوني أما بخصوص الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرادة بالعدد 1537/ب/2018 في 14/6/2018 والذي قضى بمنع تعرض المدعى عليه /امين بغداد/ إضافة لوظيفته للمدعي رئيس الهيئة الإدارية لنادي سومر العائلي /إضافة لوظيفته في العقار المرقم 377/1340 بتاوين والمكتسب الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً بموجب قرار محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية بالعدد 497/م/2018 في 9/7/2018 والذي بموجبه استندت محكمة البداءة في ردها لدعوى المدعي بحكمها البدائي والذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف لذات الأسباب فأن ما ذهبت إليه محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف محل نظر لان الحكم الصادر بمنع التعرض للمستاجر من قبل المؤجر ذو حجية نسبيه غير مطلقة ومناط تنفيذ هذا الحكم ضد المؤجر /المدعي في هذه الدعوى/ يدور مع بقاء تخصيص العقار وما يترتب عليه استمرارية عقد الإيجار المبرم مع المؤجر أما اذا حدثت ظروف و معطيات قانونية جديدة بعد صدور حكم منع التصرف واكتساب الدرجة القطعية ومنها انتهاء عقد الإيجار فأن حجية الحكم القضائي في دعوى منع التعرض تنتهي ولايمكن اعتبارها قيداً قانونياً يحول دون أجابة دعوى المدعي/المؤجر/ بمنع المعارضة وذلك لاختلاف السبب في دعوى منع التصرف وهو العقد عن السبب في دعوى منع المعارضة وهو العمل غير المشروع لذا فأن صدور الأمر الإداري من الجهة المختصة اعطى وضعاً قانونياً جديداً لمالك العقار /المؤجر/ تجاه/ المدعى عليه/ المستأجر واصبحت العلاقة القانونية بينهما تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية أي فعل الغصب وانتهت العلاقة التعاقدية الايجارية والتي تم حمايتها بموجب حكم منع التصرف أما وان هذه العلاقة الايجارية قد انتهت فأن حكم منـــع التصرف اصبح غير موضوع وغير نافذ تجاه/المؤجر/المالك ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته وتاسيساً على ماتقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210/3) مرافعات مدنية في 18/3/2019 م.