الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة امامها فقط ووفقا للاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لاصداره ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي غير
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1138/الهيئة الاستئنافية عقار/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة امامها فقط ووفقا للاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لاصداره ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي غير متناقض بعضه البعض وبغض النظر عن صحته من الناحية الموضوعية من عدمه فاذا شاب الحكم القضائي عيب التناقض في منطوقه يعتبر هذا الحكم باطلا .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ إن الطعن التمييزي مقدم في المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لإحكام القانون لان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها بان المدعين كل من (ح) و (ل) و (م) و (خ) أولاد (ج. ح) إقاموا دعواهم ضد المدعى عليه إضافة لوظيفته وطلبوا الحكم باجر مثل سهامهم في العقار المرقم (21/1 كوت الحجاج) الذاهب جزء من إلى الشارع وقد تم حصر المطالبة باجر المثل للفترة من 21/6/2006 ولغاية 1/2/2012 لوحظ بان الشريكة (ل. ج. ح) قد دخلت شخصاً ثالثاً إلى جانب المدعي وطلبت حصتها من اجر المثل وفي جلسة 8/5/2018 ولعدم حضور المدعيان (خ. ج) و(غ. ج) والشخص الثالث إلى جانب المدعي ( ل. ج) وبناءً على طلب وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته قررت المحكمة إبطال عريضة الدعوى وفق إحكام المادة (56/4) من قانون المرافعات المدنية والدعوى بقيت منحصرة بالمدعين (ح) و (ل) و (م) أولاد (ج .ح) وقد أصدرت محكمة البداءة محكمها المستأنف الذي قضى بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته لهم اجر المثل ورد الدعوى بالزيادة وقد لوحظ بان اللائحة الاستئنافية المقدمة من قبل وكيل المستأنف / المدعى عليه إضافة لوظيفته قد ذكرت المستأنف عليهم / المدعيان (خ.ج) و(ل.ج) واللواتي سبق وان تم إبطال عريضة دعواهن البدائية إلى محكمة الاستئناف ورغم ذلك وبعد انتخابها احد عشر خبيراً والذين احتسبوا اجر المثل للجزء الذاهب للشارع العام وقد حكمتا للمدعيات ( خ ) و ( ل ) رغم إبطال عريضة دعواهن سابقاً وبهذا فان محكمة الاستئناف قد حكمت لأشخاص هم خارج الخصومة وانقطعت علاقتهم بها بعد صدور قرار إبطال قرار عريضة دعواهم هذا من جانب ومن جانب أخر فان الفقرة الحكمية التي تضمنها الحكم الاستئنافي المميز قد تناقضت ببعضها البعض إذ بعد إن قررت فسخ الحكم تعديلاً حكمت بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعيتين مبلغ قدره مائتان واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون إلف وثلاثون دينار وتم وتوزيع هذا المبلغ بالشكر التالي
(ح. ج. ح) مبلغ قدره (44.245.272) دينار
(ل. ج. ح) مبلغ قدره (54.759.000) دينار
(م. ج. ح) مبلغ قدره (2.190.360) دينار
(خ.ج. ح) مبلغ قدره (10.513.728) دينار
(غ.ج) مبلغ قدره (11.108.908) دينار
وبعملية حسابية بسيطة فان مجموع مبلغ قدره (132.317.268) دينار وليس كما جاء في مستهل الفقرة الحكمية (252.333.030) ولان الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة إمامها وفقاً للإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لإصدار ومن المفترض إن يكون الحكم القضائي غير متناقض بعضه البعض وبغض النظر عن صحته من الناحية الموضوعية من عدمه فإذا اشاب الحكم القضائي عيب التناقض في منطوقه يعتبر هذا الحكم باطلاً هذا من جانب ومن جانب أخر لوحظ من تقرير الخبراء الأحد عشر بان موقع العقار في مركز المدنية مما كان على محكمة الاستئناف التحقق فيما إذا كان الجزء الذاهب إلى الشارع العام من العقار موضوع الدعوى مشمول بإحكام المادة (97) من قانون إدارة البلديات رقم ( 165- لسنه 1964) من عدمه ولان الحكم المميز قد احتوى على أخطاء جسيمة في الشكل والموضوع وان محكمة الاستئناف حكمت لأشخاص خارج الخصومة فيكون حريا بالنقض للأسباب المذكورة أعلاه وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرطه على إن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5/3/2019 م .