ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::26/25/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يجوز قانونا اعادة انتخاب خبير سبق وان ابدي خبرته في تقرير تم الاعتراض عليه او اهداره حيث ان الخبير يرد بما يرد به القاضي استنادا لاحكام المادة 136 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن مدتهما القانونية لذا قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بذات الحكم المميز ولوحدة الموضوع قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه لازال غير صحيح ومخالف لأحكام القانون رغم اتباع المحكمة لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بالعدد 66/الهيئة الموسعة المدنية/2018 في 11/6/2018 ولما ورد بكتاب مديرية ماء نينوى المرقم 13847 في 9/9/2018 ومرفقة تقرير اللجنة الفنية ولاجراء المحكمة الكشف الموقعي بصحبة خمسة خبراء ومن ثم بصحبة سبعة خبراء لتقدير التعويض ولمرة واحدة عن الضرر الناتج من مرور انبوب الماء من العقار الخاص بالمدعون وحرمانهم من الانتفاع به وحيث ان المحكمة قد اخطأت بجمع الخبراء الثلاث والخمسة والسبعة وتكليفهم بتقديم ملحق لتقاريرهم دون سند من القانون والذين قدروا التعويض بمبلغ وقدره ثمانية ملايين دينار دون ان تلاحظ المحكمة ان وكيلي الطرفين قد اعترضا على تقرير الخبراء السبعة وطلب انتخاب تسعة خبراء وقد رفضت المحكمة طلبهما دون سند من القانون بل كان هذا الطلب جدير بالاجابة لعدة اسباب منها ان الخبراء كل من الخبير القضائي (ر. ع. ي) هو الخبير الاول المنفرد والذي قدر التعويض بعشرة ملايين وستمائة الف دينار قد اعيد انتخابه خبيراً مع الخبراء الخمسة والذي قدروا التعويض بمبلغ ستة ملايين دينار ثم أعيد خبيراً مع الخبراء الخمسة عشر والذين قدموا ملحق تقريرهم والذي قدروا التعويض بمبلغ ثمانية ملايين دينار على خلاف ما ورد بقرار الحكم انها كلفت الخبراء الخمسة والسبعة فقد بتقديم ملحق لتقريرهم والمبرز في 15/11/2018 وكان عددهم خمسة عشر خبيراً حيث ان الخبراء الثلاث كل من (ع.م. ع) و(ي.ج.أ) و(هـ.ع.ط) اشتركوا ثانية في تقديم ملحق في تقدير الخبراء الاجمالي البالغ خمسة عشر خبيراً وحيث لا يجوز قانوناً اعادة انتخاب الخبير والذي سبق وان ابدى خبرته في تقرير تم الاعتراض عليه او اهداره حيث ان الخبير يرد بما يرد به القاضي استناداً لأحكام المادة 136 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل. ومن جهة ثانية فان للمحكمة بموجب المادة 145/اولاً من قانون الاثبات ان تقرر دعوة الخبير من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم لحضور الجلسة اذا رأت ان تقريره غير واف او رأت ان تستوضح منه عن امور لازمة لحسم والفصل في الدعوى ولا سند قانوني لجمع كل الخبراء في الدعوى وفي مختلف مراحلها وتكليفهم بمهمة مختلفة فكان المقتضى القانوني يوجب على المحكمة الاستجابة لطلب وكيلي الطرفين باعادة الكشف بصحبة تسعة خبراء من ذوي الاختصاص على ان لا يكونوا سبق لهم وان ابدوا خبرتهم في ذات الدعوى وذلك لاشتراك اربعة خبراء منهم في ذات الدعوى والمشار اليهم اعلاه ومع ذلك فان المبالغ المقدرة تفاوتت واختلفت حيث ان الخبير الاول قدر عشرة ملايين وستمائة الف دينار والخبراء الخمسة ستة ملايين دينار والخبراء السبعة احد عشر مليون ومائة واربعون الف دينار وبعد جمع كل الخبراء والذي اشتركوا جميعهم كان مبلغ التعويض المقدر ثمانية ملايين دينار وحيث ان المحكمة وان اتبعت قرار هذه المحكمة المشار اليه اعلاه وتوصلت الى استحقاق المدعين للتعويض جملة واحدة لمرة واحدة ولكنها لم تراع احكام الخبرة وقواعدها للوصول الى مبلغ التعويض المستحق من جراء حرمان المدعين من الانتفاع بعقارهم عليه وحيث ان المحكمة قد اخطأت في رفض طلب وكيلي الطرفين باعادة اجراء الكشف بصحبة تسعة خبراء لتلافي كل الاخطاء القانونية في تقارير الخبراء السابقين وكانت المحكمة سبباً في تلك الاخطاء عليه قرر بالاتفاق نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها لغرض اتباع ما تقدم واعادة اجراء الكشف بصحبة تسعة خبراء قضائيين جدد ومن ذوي الاختصاص على ان لا يكونوا سبق وان ابدوا خبرتهم في ذات الدعوى على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية من حيث التسبيب في 15/جمادي الأولى/1440هـ الموافــق 21/1/2019م.

سنە قرارات مدنی