على المحكمة ان تحكم بالتعويض في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا او غير متوقع .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::213/212/الهيئة الموسعة المدنية/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المحكمة ان تحكم بالتعويض في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا او غير متوقع .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعنين التمييزيين مقدمان في مدتهما القانونية قرر قبولهما شكلاً. ولوحدة الموضوع قرر توحيدهما. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون. لأن محكمة الاستئناف وان اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 413/414/الهيئة الموسعة المدنية/2017 في 16/1/2018. وأجرت المعاينة على العقار موضوع الدعوى لبيان الاضرار التي احدثت فيه بصحبة ثلاثة عشر خبيراً. الا ان التقرير المقدم من قبل هؤلاء الخبراء لا يصلح اعتماده سنداً للحكم وفقاً لما تقتضيه المادة (140) من قانون الاثبات. لانه قد صدر باكثرية الاراء ولكن ليس بالاكثرية المطلقة التي تطمأن المحكمة لها بالاخذ بتقريرها بل صدر التقرير باكثرية بسيطة اذ صدر باكثرية سبعة خبراء ومخالفة ستة خبراء لهم في الرأي. كما ان محكمة الاستئناف ورغم اخذها برأي الاكثرية الا انها قد أخذت بجزء من التقرير واهملت جزء اخر منه. بدون سند قانوني. ولم تحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن انخفاض القيمة السعرية للعقار موضوع الدعوى. وهذا الرأي محل نظر لان معيار الحكم بالتعويض في المسؤولية التقصيرية هو الضرر المباشر والذي يشمل عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته. أي ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب. والضرر المباشر يستحق المضرور التعويض عنه سواء كان متوقعاً او غير متوقعاً. وان الضرر الذي لحق بالمدعية نتيجة قيام المدعى عليه والشخص الثالث الى جانبهم بأعمال البناء المجاور لعقار المدعية فأن ضرر انخفاض سعر عقار المدعية متوقعاً وبهذا فهو ضرر مباشر ومتوقع يستلزم التعويض ولان محكمة الاستئناف قد سارت على خلاف ذلك مما يقتضي اعادة اجراء المعاينة على الموقع والاستعانة بخبراء جدد وتكليفهم ببيان الاضرار التي لحقت بدار المدعية وامكانية احلامها والتعويض عن الاضرار التي لحقت بها بدون أي اجحاف أو اثراء لطرف على حساب طرف آخر. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 27/شوال/1439هـ الموافـق 11/7/2018م