ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3403/الهيئة الاستئنافية عقار/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الضوابط الجديدة التي تصدرها الجهات المختصة بموضوع غذاء المواطن وتأمينه للأفراد وأهمها الية حفظ الاغذية وتخزينها وتوفيرها تسري باثر رجعي لانها من النظام العام (م10) من القانون المدني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونيه . قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظرعلى الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون . ذلك لان دعوى المدعي قد انصبت على طلبه بالزام المدعى عليه محافظ بغداد _اضافة لوظيفته بالتعويض المادي والمعنوي الناتج عن غلقه للمركز التسويقي للفواكه والخضر والتي يقدرها بمبلغ خمسة مليارات دينار . وقد استند المدعي بالمطالبة بدعواه على اجازة فتح مركز تسويق المرقمة 195 في 14/1/2014 من قائمقامية قضاء المحمودية وقد جاء في الاجازة منح الشركاء في القطعة المرقمة 1/66م9 كويريش والبالغ مساحتها (13 دونماً) كل من (ع. م. خ ) و(م. ح. م )و(ح. ر. م) بالتضامن والتكافل (اجازة بناء مركز تسويق الفواكه والخضر والورقيات والاسماك والتجهيزات الزراعية) ومن خلال اوراق الدعوى ومستنداتها ثبت بان المدعي لم يقم ابتداءاً بتنفيذ مشروع تسويق الفواكه والخضر وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة والتي تلزمه بانشاء مخازن – مبردة مجمدة وتلحق بها محلات عرض نموذجيه مما اضطر المدعى عليه محافظ بغداد – اضافة لوظيفته الى استعمال صلاحياته القانونية بغلق المركز التسويقي وبدلاً من الالتزام بالضوابط وما جاء بمضمون الاجازة التي منحت للمدعي اقام الدعوى المرقمة 112/ب/2015 امام محكمة بداءة المحمودية وطلب فيها الحكم له بعدم معارضة محافظ بغداد – اضافة لوظيفته له في ممارسة نشاطه في المركز التسويقي للفواكه والخضر وبعد سلسلة من المرافعات اصدرت محكمة البداءة حكمها المؤرخ 11/6/2015 برد دعوى المدعي وبعد الطعن بهذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة استئناف بغداد – الكرخ بصفتها الاصلية قرارها بالعدد 112/ب/2015 في 11/6/2015 والذي قضى بتأييد الحكم البدائي من حيث النتيجة وبعد الطعن تمييزاً بهذا الحكم اصدرت هذه المحكمة قرارها بالعدد 2051/الهيئة الموسعة المدنية/2016 في 20/9/2016 بتصديق الحكم المميز . ولان تقرير الخبراء القضائيين المختصين المقدم الى محكمة الاستئناف في الدعوى 112/س/2015 المؤرخ 5/4/2016 قد اشار صراحة الى عدم وجود مخازن مجمدة او احواض وعرض المنتجات وان ما انشأه المدعي هي سقائف ومحلات وان نسبة انجاز المشروع تبلغ (40 – 50%) واستمرت مخالفة المدعي في تنفيذ المركز التسويقي للفواكه والخضر بعد حسم الدعوى اعلاه فتكون دعواه بالمطالبة بالتعويض فاقدة لسندها القانوني وذلك لعدم صدور أي خطأ من المدعى عليه – اضافة لوظيفته يستوجب التعويض وان قيامه باصدار قرار بغلق العلوة بموجب كتابه بالعدد 18113 في 4/6/2017 بواسطة الجهات الامنية المختصة لغرض تنفيذه بعد ان ثبت استمرار المدعي بعدم تنفيذ مركز تسويق الفواكه والخضر وفقاً للمواصفات الفنية النموذجية وقد جاء تقرير الخبراء القضائيين الثلاثة المقدم الى محكمة البداءة المؤرخ 18/3/2018 ليؤكد وجود مخالفات ارتكبت عند تنفيذ المركز التسويقي ومنها انشاء وساحة لبيع الورقيات (خس ورقي وبطيخ) وانشاء فرن للصمون واتخاذها ساحة لبيع الورقيات لم تتضمنها الاجازة الممنوحة للمدعي وهذه المخالفات الجسيمة تجعل ما جاء بتقرير الخبراء الثلاثة بتقدير التعويض الذي يستحقه المدعي غير ذي موضوع كما ان المدعي بعدم شموله بالضوابط الجديدة الصادرة من الجهات المختصة لان اجازة المشروع قد صدرت قبل نفاذ الضوابط الجديدة فهذا القول مردود قانوناً لان وجوب تنفيذ المركز التسويقي المتعلقة بغذاء المواطن ومنها الخضروات والفواكه والاسماك واهمها موضوع حفظ الغذاء وتوفيره الذي تسعى الدولة بكافة فقراتها بتأمينه للافراد يغير من النظام العام وتسري على المتعهد كافة الضوابط الجديدة حتى ولو كانت الاجازة الممنوحة له قبل صدور تلك الضوابط وتكون دعوى المدعي واجبة الرد للاسباب اعلاه وهذا ما قضى به الحكم الاستئنافي المميز الذي جاء متفقاً وحكم القانون وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 210/2 مرافعات مدنية في 31/تموز/2018م.

 

سنە قرارات مدنی