محكمة البداءة هي التي تقام لديها الدعوى بشان طلب تنفيذ الحكم الاجنبي حتى وان كان صادرا في قضايا الاحوال الشخصية ، على ان تراعي محكمة البداءة الشروط التي نصت عليها ا
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::286/الهيأة الموسعة المدنية /2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
محكمة البداءة هي التي تقام لديها الدعوى بشان طلب تنفيذ الحكم الاجنبي حتى وان كان صادرا في قضايا الاحوال الشخصية ، على ان تراعي محكمة البداءة الشروط التي نصت عليها المادة (6) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 عند النظر بطلب قبول تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين بانه مخالف للأصول واحكام القانون وذلك لان المدعية (المميزة) تطلب بعريضة دعواها تنفيذ القرار المرقم 7225/2016 في 17/10/2016 الصادر من محكمة الشارقة الابتدائية في الامارات العربية المتحدة والمتضمن تسليمها الطفل (علي محمد رمضان) بالاستناد إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المصدقة بالقانون رقم 110 لسنة 1983 وإذ ان المادة (3) من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 أوجبت على من يريد تنفيذ حكم اجنبي ان يقيم الدعوى لدى محكمة البداءة لاصدار (قرار التنفيذ) وإذ أن اتفاقية الرياض قضت بالمادة (31) منها بأن الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه تخضع لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك وإذ أن الاتفاقية لم تنص على نوع المحكمة التي تتولى اصدار القرار بالتنفيذ واحالت هذه المسألة إلى القانون العراقي وهو قانون تنفيذ الأحكام الاجنبية والذي نص على اختصاص محكمة البداءة باصدار القرار بالتنفيذ فيكون كمبدأ عام ان محكمة البداءة هي التي تقام لديها الدعوى بشأن طلب تنفيذ الحكم الاجنبي حتى وان كان صادراً في قضايا الاحوال الشخصية على ان تراعي محكمة البداءة الشروط التي نصت عليها المادة (6) من القانون المذكور عند النظر بطلب قبول تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه من عدمه وكذلك ما نصت عليه الاتفاقية من شروط فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة من الدول المصادقة عليها وإذ أن محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة نظرت الدعوى وفصلت في موضوعها على خلاف قواعد الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام مما يجعل حكمها واجب النقض من هذه الجهة لذا واستناداً للمادتين 210/3 و212/1 مرافعات مدنية قرر نقض الحكم المميز وإحالة الدعوى إلى محكمة بداءة بغداد الجديدة لإكمال النظر فيها حسب الاختصاص وحسمها على وفق أحكام القانون واشعار محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة بذلك وصدر القرار بالاكثرية في 27/محرم/1439هـ الموافـق 17/10/2017م.