مرحلة الاستئناف لا تعد مرحلة احالة حسب الاختصاص .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::240/الهيأة الموسعة المدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مرحلة الاستئناف لا تعد مرحلة احالة حسب الاختصاص .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من الوقائع ان المدعي/ المستأنف عليه/ المميز عليه طلب في عريضة الدعوى الغاء مضمون كتاب المدعي عليه الثاني محافظ البنك المركزي العراقي إضافة لوظيفته/ المستأنف/ المميز المرقم 2802 في 23/12/2012 ومنع معارضته بقيامه باموره المالية المتمثلة بفتح الحساب لدى المصارف كافة لتنفيذ اعماله المتوقفة نتيجة ذلك وحيث ان الكتاب المذكور اعلاه كان قد صدر من البنك المركزي العراقي- المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان بعدد 9/4/1 في 2/1/2013 باعمام اسم المدعي/ المستأنف عليه/ المميز عليه على كافة المصارف بعدم فتح حساب له الا بعد استحصال موافقة تلك المديرية وحيث ان المادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 خول البنك المركزي العراقي سلطة اتخاذ الاجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والاشراف عليها كما ان المادة (62) من القانون المذكور خولت البنك المركزي سلطة تطبيق هذا القانون والقانون المصرفي عن طريق فرض عقوبات ادارية على حاملي التراخيص والموظفين والمديرين والوكلاء حاملي التراخيص وله ان يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون او بموجب القانون المصرفي او اللوائح التنظيمية او الاوامر التي يصدرها البنك بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما او الامتناع عن القيام بهذا العمل... فضلاً عن ذلك ان المادة (63) من القانون اعلاه حددت اختصاصات محكمة الخدمات المالية والتي من بينها مراجعة القرارات والاوامر التي يصدرها البنك المركزي حيث ورد بالفقرة (ج) من المادة المذكورة على (إصدار أمر ولأي شخص يزاول نشاط يتطلب اصدار ترخيص او تصريح بان يمتنع عن مزاولة هذا النشاط دون الحصول على الترخيص او التصريح المطلوب من قبل البنك عملاً بنص الفقرة رقم (2) من المادة رقم (42) من هذا القانون) فيكون بذلك موضوع الدعوى يدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الخدمات المالية وحيث ان الاختصاص من النظام العام ولا يجوز تخطيه او تجاوزه ويجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة (77) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وبما ان مرحلة الاستئناف لا تعد مرحلة احالة حسب الاختصاص فكان يتعين على محكمة الاستئناف والحالة هذه ان تقضي بفسخ الحكم البدائي المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص وحيث ان الحكم المميز صدر دون مراعاة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 1/ذو الحجة/1438هـ الموافـق 23/8/2017م.