لا يتم التصدي لمسالة حسن النية او الغش وتوافره من عدمه لدى الموهوب له في دعوى عدم نفاذ التصرف لعدم ترتب أي التزام بذمته بموجب عقد الهبة .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::578/الهيئة الاستئنافية عقار/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يتم التصدي لمسالة حسن النية او الغش وتوافره من عدمه لدى الموهوب له في دعوى عدم نفاذ التصرف لعدم ترتب أي التزام بذمته بموجب عقد الهبة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه لما استند اليه من اسباب صحيح وموافق لاحكام القانون لان الثابت من محاضر واوراق الدعوى قيام المدعى عليه الاول بالتصرف هبة بسهامه في العقار المرقم 12/245م2 البوصالح الى المدعى عليها الثانية زوجته رغم كونه مدين للمدعيين بدين مستحق الاداء وثابت بموجب الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القادسية بصفتها الاصلية بالعدد 404/س/2016 في 4/9/2016 والبالغ خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينار والمنفذ لدى مديرية تنفيذ الديوانية بموجب الاضبارة التنفيذية المرقمة 2045/2016 ولان تصرف المدعى عليه الاول بالهبة قد تم بتاريخ 22/9/2016 وهي بدون أي عوض وغير مشروطة فيكون هذا التصرف ضار تجاه المدعيين لانه قد انقص من حقوق المدين من ذمته المالية استنادا" لصراحة نص المادة (263) من القانون المدني ولان تصرف المدعى عليه الاول للمدعى عليها الثانية بسهامه في العقار كان تبرعا" فانه لاينفذ في حق المدعيين حتى ولو كان من صدر له التبرع وهي المدعى عليها الثانية حسنة النية ولم ترتكب أي غش وذلك استنادا" لصراحة نص المادة (264/2) من القانون المدني لان عقد الهبة من العقود الملزمة لجانب واحد يترتب على عاتق احد طرفي العقد دون الاخر ولهذا لايتم التحري لمسألة حسن النية او الغش وتوافره من عدمه لدى الموهوب له في دعوى عدم نفاذ التصرف لعدم ترتب أي التزام بذمته بموجب عقد الهبة ولما كانت محكمة الاستئناف قد عالجت ماشاب من اخطاء الحكم البدائي والذي تضمن عدم نفاذ التصرف وابطال البيع بالقيد المرقم 72/ايلول/2016 جلد 983 رغم ان التصرف المطعون به هو هبة مشروطة وليس بيعا" كما ورد في الحكم البدائي ولان تصرف المدعى عليه الاول بهبة سهامه للمدعى عليها الثانية يعتبر صحيحا" ولكنه ليس نفاذا" بحق المدعين فيقتضي ان تكون الفقرة الحكمية بعدم نفاذ التصرف فقط وليس كما جاء خطأ في الحكم البدائي ويكون قرار محكمة الاستئناف بفسخ الحكم تعديلا من هذه الجهة قد جاء تطبيقا" سليما" لاحكام القانون ويكون حكمها المميز حري بالتصديق للاسباب القانونية التي اعتمدتها وتأسيا" على ماتقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالإتفاق وفق المادة (210) مرافعات مدنية في 21/ذو الحجة/1438 هـ الموافق 12/9/2017 م.