ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1068/الهيئة الاستئنافية عقار /2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا لم ينتفع المستاجر من الماجور بسبب القوة القاهرة المتمثلة بسيطرة عصابات داعش الارهابية على المدينة بكاملها التي يقع فيها المؤجر خلال مدة عقد الايجار فللمستاجر الحق بالمطالبة باعادة بدلات الايجار التي دفعها للمؤجر للفترة التي لم ينتفع بها بالماجور بسبب خارج عن ارادته .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون لان الثابت من محاضر ضبط الجلسة والمستمسكات الرسمية بان المدعي قد اتفق مع المدعى عليه على قيام المدعي بترميم العمارة المشيدة على القطعة المرقمة 58/34م 15 الحصوة الجنوبية العائدة للمدعى عليه واتفق معه بعد انجاز العمل على ايجار واستئجار الطابقين الارضي والاول من العمارة للفترة من 16/10/2013 ولغاية 15/7/2015 ويستقطع من البدل المسلم من قبل المدعي وهو مبلغ الترميم مائة وثلاثة واربعون مليون دينار ويشغل المدعي الماجور للفترة من 16/10/2013 ولغاية كانون الثاني/2014 اي ثلاثة اشهر فقط لانه بعد ذلك عمت الفوضى واصبحت المنطقة التي يقع فيها الماجور منطقة عسكرية وقد انتهت مدة العقد ولم ينتفع بالماجور لذا طلب الزام المدعى عليه باعادة ما تبقى بذمته من بدل الايجار البالغ مائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار ولان محكمة الاستئناف قد استمعت البينة الشخصية المقدمة من قبل المستانف/المدعى والتي ايدت اضطراره ليترك الماجور نتيجة وقوع المنطقة التي يقع فيها الماجور تحت عصابات داعش واصبحت منطقة عمليات عسكرية طيلة فترة العقد وان البناية تم اخلائها وكانت هناك نقطة للشرطة تمنع الوصول اليها لذا فان عدم استغلال الماجور من قبل المستاجر ليس بارادته او بخطأ صادر منه وانما بسبب القوة القاهرة التي فرضتها عليه المتمثلة بالاحداث الامنية السيئة واندلاع المعارك وسقوط مدينة الرمادي بيد عصابات داعش وهذا ظرف عام مما ينتفي تطبيق القواعد العامة في العقد وليس احكام عقد الايجار لان المدعى عليه/ المؤجر/يضمن الضرر الذي لحق بالمدعي/المستاجر/ ويلزم باعادة المبلغ المدفوع طالما لم ينتفع المستاجر بالماجور للمدد المحددة بعقد الايجار بسبب القوة القاهرة استنادا لصراحة نص المادة (211) من القانون المدني لان عقد الايجار وفقا للمادة (722) من القانون المدني (هو تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلزم المؤجر ان يمكن المستاجر من الانتفاع بالماجور) ولان المدعي لم يتملك منفعة الماجور للاشهر التي كانت المدينة تحت سيطرة عصابات داعش وهذا يعتبر قوة قاهرة رغم تسديده كامل بدلات الايجار للمدعى عليه فيكون من حقه المطالبة بهذه البدلات لعدم الانتفاع بالماجور بسبب العمليات العسكرية لا سيما وان الاحداث التي حصلت في مدينة الرمادي لا تخفى على احد وهي من الامور والشؤون العامة المفروض المام الكافة بها (م/8) من قانون الاثبات ولما كان الحكم المميز قد جاء خلافا لما تقدم ذكره تاسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210/3) مرافعات مدنية في 28/ذي الحجة/1438هـ الموافــق 19/9/2017م.

سنە قرارات مدنی