ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::197/198/الهيأة الاستئنافية عقار /2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية

مبدء الحكم
أي معاملة نروج تتعلق بمساحة عقار زيداة او نقصان ينبغي ان تستند على خارطة اصولية ومعتمدة وان تتطابق المساحة في الخارطة والقيد العقاري وبخلاف ذلك يعتبر تسجيل المساحة وفقا للقيد العقاري خطأ ولا يطابق ما مثبت في الخارطة او واقع الحال .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداوله لوحظ بان الطعنين التمييزيين مقدمان في مدتها القانونيه قرر قبولهما شكلا" ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون لان المميز عليه / المدعي مدير بلدية المجر الكبير – اضافه لوظيفته قد اوضح في عريضة دعواه بان القطعه 211/26 الاعجمي قد تم تخصيصها بمساحة قدرها (283م2) وبموجب خارطة الافراز المساحه الحقيقيه هي(210م2) وزيادة المساحة تنقص من مساحة الطريق العام لذا طلب ابطال قيد العقار اعلاه وبمساحة قدرها (83م2) والتكيف القانوني لهذه الدعوى هي تصحيح مساحة العقار اعلاه فكان ينبغي على محكمة الاستئناف ربط صورة القيود ساقطة الحكم للعقار اعلاه وربط خارطة الافراز المنظمه من قبل دائرة التسجيل العقاري والوقوف بدقه على مساحة العقار وفقا" لخارطة الافراز لان مساحة العقار التي تثبت في سندات التسجيل العقاري يجب ان تتطابق مع المساحة المثبته في خارطة الافراز المعتمدة وكذلك الوقوف بدقه على المساحه العقار بعد ان تم ضمه اليه (33م2) سنة 1985 فهل بقيت خارطة الافراز على ذات المساحه الاولى البالغه (200م2) ام تم تنظيم خارطه جديدة وبمساحة جديدة وفي حالة اختلاف المساحه ما بين خارطة الافراز وما بين واقع الحال وما تم اضافة من مساحة جديدة يقتضي جعل هذه الدعوى مستأخرة وتكليف دائرة المدعي بمراجعة مديرية التسجيل العقاري لتنظيم خارطة جديدة لان المساحة التي ثبتت في القيود العقاريه تتبع ما مثبت من مساحات ابتداءا" في خارطة العقار وليس العكس وان اي معاملة تروج تتعلق بمساحة العقار زيادة او نقصان ينبغي ان تستند على خارطة اصوليه ومعتمدة وان تتطابق المساحة في الخارطه والقيد العقاري وبخلاف ذلك يغير تسجيل المساحه وفقا" للقيد العقاري خطأ ولايطابق ما مثبت في الخارطه او واقع الحال وهذا ما انتهى اليه الحكم الاستئنافي المميز مما يكون واجب النقض وتأسيسا" على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكتها للسير فيها وفقا" للمنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجه وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة ( 210/3) من قانون المرافعات المدنيه في 22/ ذي القعده/1438 هـ الموافق14/8/2017 .

 

سنە قرارات مدنی