عدم تحقق الاشغال من قبل المشتري في عقد البيع المبرم لا يعني بطلان العقد بطلانا مطلقا بل يعتبر بطلانا نسبيا ولا يجوز للغير التمسك به لانه ليس طرفا في العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::57/58/الهيئة الاستئنافية عقار/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية
مبدء الحكم
عدم تحقق الاشغال من قبل المشتري في عقد البيع المبرم لا يعني بطلان العقد بطلانا مطلقا بل يعتبر بطلانا نسبيا ولا يجوز للغير التمسك به لانه ليس طرفا في العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري .
نص الحكم
لـدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعنين التمييزيين مقدمان في مدتهما القانونية قـرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بان المدعي قد طلب بعريضة دعواه الحكم له بابطال القيد العقاري للدار المرقمة 2084/612 الرباط الكبير والمسجلة باسم المدعى عليه الثاني وقد استند بدعواه على عدم اشغال الدار من قبل المدعى عليه الثاني وقد قررت محكمة البداءة ابطال قيد العقار 2084/612 الرباط الكبير المسجل بالعدد 4/ايلول/2015 مجلد 177 وقد تم تأيد الحكم البدائي هذا من قبل محكمة الاستئناف ولدى التأمل وامعان النظر في مستندات الدعوى ومحاضر ضبطها لوحظ بان المدعي قد شغل الدار موضوعة الدعوى ابتداءاً كونه احد موظفي شركة نفط الجنوب وبعد سنة 2003 تم شموله باجراءات اجتثاث البعث واقصائه عن وظيفته في شركة نفط الجنوب وانقطعت علاقته بالوظيفة العامة مما كان عليه ابتداءاً تسليم هذه الدار الى شركة نفط الجنوب الا انه بقى شاغلا لهذه الدار تجاوزاً والتكييف القانوني لهذا الاشغال هو الغصب بعينه والغصب لايكون نعمة للملك او سببا له وانما تغريم كونه غاصباً للدار بحكم قضائي يعتبر كاشف لحالة الغصب وليس منشئاً لها واما بخصوص المدعى عليه الثاني ولكونه احد موظفي شركة نفط الجنوب تم تخصيص الدار له بموجب المحضر رقم 4 لسنة 2010 ورغم عدم اشغاله للدار تم استقطاع بدلات الايجار عنه وبعد سنوات تم بيع الدار له بموجب عقد البيع والشراء المؤرخ 5/4/2015 وبمبلغ قدره مائة وثمانية واربعون مليون وثلاثمائة وعشرون الف دينار وقد تم البيع بدون مزايدة علنية استنادا الى الاستتثناء الوارد في قانون بيع وايجار اموال الدولة وتم تسجيل هذا العقد بالتراضي في دائرة التسجيل العقاري المختصة واكتسب هذا التسجيل شكله النهائي وسجلات التسجيل العقاري وسنداتها حجة على الناس كافة بما دون فيها ولايجوز الطعن بها الا بالتزوير استنادا لصراحة نص المادة 10/1 من قانون التسجيل العقاري اما بخصوص موضوع عدم اشغال المدعى عليه للدار وعدم تحقق هذا الشرط وما يترتب على ذلك كـون التمليك قـد حصل خلافا للضوابط المعمول بها والتي توجب اشغال الـدار وهـذا ما استندت اليه محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف بابطال القيد العقاري فان هذا الاتجاه غير صحيح ومحل نظر لان عدم توافر شرط الاشغال من قبل المشتري في عقد البيع لايعني بطلانه لان عقد البيع لا يكون باطلا الا في حالات تخلف احد اركانه الاساسية وهي الادارة او المحل او السبب في العقار ركن الشكليه فاذا تخلف احد هذه الاركان وشابه عيب الابطال فيكون التصرف باطلاً بطلانا مطلقا ويتمسك بهذا البطلان المتعاقد والغير ما ينتج عن ذلك بطلان القيد العقاري أي إن حقيقة ابطال القيد العقاري ما هو الا بطلان عقد البيع الذي تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري المختصة ولان شرط الاشغال (وهو شرط وليس ركن) في عقد البيع المبرم مابين المدعى عليه الاول والثاني اضافة لوظيفته وعدم تحققه لا يعني بطلان العقد بطلانا مطلقا بل يعتبر هذا البطلان بطلانا نسبيا ولايجوز للغير التمسك به لانه ليس طرفا في العلاقة التعاقدية مابين البائع والمشتري لان هذه العلاقة هي التي تحكم اخلال او عدم اخلال المتعاقد بهذا الشرط وتنحصر اثار الاخلال عليها فقط ولا يجوز للمدعي باعتباره من الغير التمسك بهذا الشرط ولاسيما إن عدم اشغال المدعى عليه الاول للدار كان بسبب من المدعي ببقائه شاغلا للدار تجاوزا بعد انقطاع علاقته بالوظيفة وهذا الفعل غير المشروع لا يرتد على المدعى عليه الاول سيما وانه قد اقام دعوى منع المعارضة واعادة عقاره بالعدد 429/ب/2016 والمتأخرة لحين حسم هذه الدعوى وصفوة القول مما سلف ذكره وبيانه إن عقد البيع والشراء من قبلف المدعى عليه الاول قد توافرت فيه كافة اركان عقد البيع الصحيح ولا يمكن النيل من هذا العقد مع صحة هذه الاركان وان عدم توافر شرط الاشغال لم يتمسك به المدعى عليه الثاني اضافة لوظيفته ولا يجوز للغير التمسك وتكون دعوى المدعي بابطال القيد العقاري لا اساس لها من القانون ولما كان الحكم المميز قد جاء على خلاف ما تقدم ذكره وبيانه وتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم على إن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية فـي 28/ذي القعدة/1438هـ الموافـق 20/8/2017م