ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::296/هيئة موسعة مدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية

مبدء الحكم
طلب الترجيح يقتصر على الخصوم ورؤساء دوائر التنفيذ .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية ارسلت اضبارة الدعوى المرقمة 2001/ش/2017 الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها لغرض ترجيح احد القرارين المرقمين 522/ش/2005 في 17/3/2005 و1614/ش/2008 في 10/6/2008 ولما كانت المادة 217 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل تنص على ان (يجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم أنفسهم...) فانه لا يجوز للمحكمة الطلب من هذه المحكمة ترجيح احد الحكمين، كون طلب الترجيح يقتصر على الخصوم ورؤساء دوائر التنفيذ سيما وان المحكمة سبق وان اصدرت قرارها المرقم 179/الهيئة الموسعة المدنية/2017 في 12/6/2017، عليه قرر رد طلب الترجيح شكلاً واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها، وصدر القرار بالاتفاق في 6/ذو الحجة/1438هـ الموافـق 28/8/2017م.

 

سنە قرارات مدنی