في منح الحقوق التقاعدية تكون على الدرجة الوظيفية المحال بها المتقاعد على التقاعد وليس الدرجة الوظيفية التي عين بها .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::137/الهيئة الموسعة المدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية
مبدء الحكم
في منح الحقوق التقاعدية تكون على الدرجة الوظيفية المحال بها المتقاعد على التقاعد وليس الدرجة الوظيفية التي عين بها .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون كونه جاء اتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بعدد 393/الهيئة الموسعة المدنية/2015 في30/12/2015 حيث اتبع مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ما رسمه له قرار النقض التمييزي بعد ان تبين من الاضبارة التقاعدية ان المميز/ المعترض (خ. ع. ح) من مواليد 1/7/1940 وتم تعيينه بالمرسوم الجمهوري رقم (1) في 1/7/2004 بوظيفة سفير في وزارة الخارجية ثم نسب للعمل بدرجة مدير مكتب رئيس الجمهورية وأحيل الى التقاعد باعتباره مديراً لمكتب رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الجمهوري رقم (77) في 25/7/2005 والذي لم يتضمن احالته الى التقاعد بوظيفة سفير وحيث ان درجة مدير مكتب رئيس الجمهورية لا تدخل ضمن الدرجات الخاصة وبما ان العبرة في منح الحقوق التقاعدية تكون على الدرجة الوظيفية المحال بها المتقاعد الى التقاعد وليس على الدرجة الوظيفية التي عين بها فيكون بذلك طلب المميز/ المعترض بصرف راتبه التقاعدي باعتبار وظيفته من الدرجات الخاصة لا سند له من القانون. لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وان للمميز/ المعترض حق مراجعة هيئة التقاعد الوطنية وتقديم طلب فيما اذا تحقق له بعد ذلك ان كان لطلبه مقتضى من القانون بسبب تصحيح المرسوم الجمهوري رقم (77) في 25/7/2005 الخاص باحالته الى التقاعد وصدر القرار بالاتفاق في 20/شعبان/1438هـ الموافـق 16/5/2017م.