ايقاف الاجراءات التنفيذية يكون بقرار من المحكمة المختصة عملا باحكام المادة (53/ ثانيا) من قانون التنفيذ ، و ان الطعن تمييزا بالحكم المنفذ لا يؤخر تنفيذه الا اذا كان متعلقا بعقار
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::456//2016
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ايقاف الاجراءات التنفيذية يكون بقرار من المحكمة المختصة عملا باحكام المادة (53/ ثانيا) من قانون التنفيذ ، و ان الطعن تمييزا بالحكم المنفذ لا يؤخر تنفيذه الا اذا كان متعلقا بعقار و ان الحكم المنفذ يتعلق بتسليم طفل وبالتالي فان الطعن تمييزا لا يؤخر تنفيذه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمدوالة فقد وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد بانه صحيح وموافق للقانون لان ايقاف الاجراءات التنفيذية يكون بقرار من المحكمة المختصة عملا باحكام المادة (53/ثانيا) من قانون التنفيذ ، كما ان الطعن تمييزا بالحكم المنفذ لا يؤخر تنفيذه الا اذا كان متعلقا بعقار عملا باحكام الفقرة (اولا) من المادة المذكورة وملاحظة ان الحكم المنفذ يتعلق بتسليم طفل وبالتالي فان الطعن تمييزا لا يؤخر تنفيذه لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل الممميز رسم التمييز مع التنويه انه كان يقتضي ربط وصل التمييز بالاضبارة حيث لم يلاحظ ربطه ، وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 10/10/2016 الموافق 8/محرم/1438هـ .