ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::24/الهيئة العامة /2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يجوز للمميز / المدعي تجديد المنازعة طبقا لقاعدة حجية الاحكام ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباته عملا باحكام المادتين ( 105 و 106 ) من قانون الاثبات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولشموله على اسبابه قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المميز/المدعي قد ادعى ان الهيئة العامة للضرائب التابعة للمميز عليه/المدعى عليه وزير المالية/اضافة لوظيفته قد طالبته بتسديد مبلغ قدره مائتان وتسعة عشر ملياراً وخمسة واربعون مليون دينار عراقي عن الالتزامات الضريبية التي تحققت بذمة شركة أوراسكوم تيليكوم المالكة لشركة عراقنا سابقا الناشئة عن بيع اسهمها لشركة المدعي. وأنه سبق أن اقام الدعوى عدد 1598/ ب/2012 التي طلب بموجبها عدم مطالبة المدعى عليه لها بالمبلغ المذكور انتهت بالرد وبعد صدور القانون رقم 3 لسنة 2015 اصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي ولما كانت شركة أوراسكوم تيليكوم قد أقرت قضائياً بالدعوى 1598/ب/2012 بعملية البيع ومسؤوليتها عن كافة الالتزامات الضريبية المترتبه بذمتها وحيث ان البائع هو المكلف قانوناً بتسديد الضريبة عن المبيع وليست شركة المدعي لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بمنع معارضته من مطالبة المدعي بمبلغ الضريبة المذكور انفاً. وحيث ان محكمة الاستئناف قد اجرت التحقيقـات القضائيــة وتبيـن لهـا ان المميـز /المدعـي سبق أن أقـام الدعـوى رقــم 1079/ب/2014 على المدعى عليه نفسه وبالموضوع نفسه وانتهت بالرد واكتسب الحكم المذكور درجة البتات بعد استنفاد طرق الطعن القانونية وبذلك لا يجوز للمميز/المدعي تجديد المنازعة طبقا لقاعدة حجية الاحكام ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباته عملا باحكام المادتين 105 و106 من قانون الاثبات وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف في حكمها المميز فقرر تصديقه ورد الطعون التمييزيه وتحميل المميز اضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/رمضان/1437 هـ الموافق 26/6/2016 م.

 

سنە قرارات مدنی