ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::172/الهيئة الموسعة المدنية/2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
حيث ان محكمتي التحقيق المتنازعتين تتبع كل واحدة منها هيئة جزائية معينة ضمن هيئات محكمة جنايات الرصافة ، فان محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية هي المختصة نوعيا بنظر تعيين الاختصاص المكاني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان طالبة الترجيح ( أ ف ع م ) بواسطة وكيلها ( ب م م ) تطلب ترجيح احد قراري محكمة التمييز الاتحادية على الاخر وهما بالعددين 4695/هـ.أ.س.ع/2012 و2947/هـ.أ.س.ع/2012 في 23/12/2012 و2480/م.عقار/2012 في 15/7/2012 وحيث ان من شروط طلب الترجيح حصول نزاع ناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم وفقاً لحكم المادتين 217 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل و(13/أولاً/ب/1) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وحيث استقر قضاء هذه المحكمة بقرارها المرقم (237/الهيئة الموسعة المدنية الأولى/2012 في 7/11/2012) على ان الترجيح يكون بين الاحكام وليس بين القرارات التمييزية حيث يلزم ان يتعلق النزاع بين حكمين قضائيين متناقضين وليس بين قرارين صادرين عن محكمة التمييز الاتحادية ولتخلف شروط طلب الترجيح لذا قرر رد الطلب وصدر القرار بالاتفاق في 15/شعبان/1437هـ الموافـق 22/5/2016م.

 

سنە قرارات مدنی