في المال الشائع اذا كان احد الشركاء واضعاً يده على جزء منه أي سبب كان دون موافقة بقية الشركاء فتكون يده يداً غاصبة لمنفعة ذلك الجزء ويلزمه اداء اجر المثل عن مقدار ومدة تصرفه .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::337/اجر مثل/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
في المال الشائع اذا كان احد الشركاء واضعاً يده على جزء منه أي سبب كان دون موافقة بقية الشركاء فتكون يده يداً غاصبة لمنفعة ذلك الجزء ويلزمه اداء اجر المثل عن مقدار ومدة تصرفه .
نص الحكم
لدى التدقيق المداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من سند القطعة موضوع الدعوى والقسام النظامي المبرز من ان حق التصرف فيها لا يزال للمميز عليه الأول ومورث المميز عليهم الآخرين مع بقية الشركاء كما ثبت وضع المميز / إضافة لوظيفته يده على جزء من القطعة لإغراض المحطة الكهربائية ولم يثبت موافقة الشركاء على هذا التصرف او استملاك او اطفاء حق التصرف فيه وفقاً للطريق القانوني فيكون المميز غاصباً لمنفعة ذلك الجزء ويلزمه اداء اجر المثل عنه والذي قدره الخبير المنتخب بداءة واقتنعت محكمة الاستئناف بأنه واف ويصح اعتماده سبباً للحكم لذا يكون الحكم المميز قد استند لحكم القانون اما الاعتراضات التمييزي فأنها غير واردة لان المميز هو المستغل للمحطة كما ان المميز عليهم أكملوا رسم الدعوى بداءة عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/محرم/1428هـ الموافق 14/2/2007م .