ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2898/اجر مثل/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كانت المدة المطالب بأجر المثل عنها تقع في حياة المورث وكذلك بعد وفاته فعلى الوارث الذي يطالب بأجر المثل أن يقيم الدعوى أصالة وإضافة للتركة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة الاستئناف لم تكمل تحقيقاتها في الدعوى, إذ كان عليها ملاحظة القسامات النظامية الخاصة بوفاة مورثي المميز عليهم ومن ثم الحكم لهم وفقاً لتاريخ تملكهم لمهامهم حيث أن (ع) قد توفي في 12/1/2005 في حين أن ورثته طالبوا الحكم لهم بأجر المثل اعتباراً من 5/1/1992 وكذلك بالنسبة لـ(ن) (مورثة المميز عليهم (خ) وأشقائه) إذ أنها توفيت في 20/12/2003 ولم يبين الخبير الحسابي كيفية احتساب حصتها من 5/1/1992 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى إذ أن الدعوى بالنسبة لها يجب أن تقام إضافة للتركة (بالنسبة للفترة السابقة لوفاتها) وأصالة عن ورثتها بعد تاريخ الوفاة. فضلاً عن ضرورة إجابة طلب وكيل المميز بإعادة الخبرة بمعرفة خمسة خبراء وتكليفه بإثبات أن الشارع الفرعي أقيم في القطعة عام 993 وفي حالة عجزه يمنح حق تحليف المميز عليهم اليمين الحاسمة, ولعدم مراعاة محكمة الاستئناف لما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 11/ذي القعدة/1427هـ الموافق ليوم 3/12/2006م.

سنە قرارات مدنی