ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::43/نكول/2007
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
إذا تم شراء العقار بموجب التعهد من عدة مشترين ولم يتم التسجيل فإن ثبوت نكول البائع عن البيع وعدم التسجيل بالنسبة لأحد المشترين لا يكفي لإثبات النكول بالنسبة للمشترين الآخرين وإنما يجب أن يثبت جميع المشترين نكول البائع حتى يستحقون التعويض الذي هو فرق بين قيمة العقار الواردة في التعهد وقيمته عند النكول.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المحكمة قد سارت في إجراءاتها بإعتبار أن النكول قد حصل باتجاه جميع المدعين لكن من خلال ملاحظة الإنذار ذي العدد (259) في 19/9/2006 تجد أنه قد تم تسييره من قبل المدعي الأول (ج) للمدعى عليه الذي طالبه فيه بنقل سهامه له في العقار موضوع الدعوى وعدم حضور الأخير إلى دائرة التسجيل العقاري في الموعد المحدد في الإنذار أما بقية المدعين فلم يثبت مطالبتهم له بنقل سهامه لهم لذا كان على المحكمة تكليف المومأ إليهم بإثبات نكول المدعى عليه اتجاههم ومن ثم البت بطلبهم بالتعويض, هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن احتساب التعويض من قبل الخبراء كان غير صحيح إذ أن التعويض يمثل الفرق بين قيمة العقار وقت النكول وقيمته المثبتة في ورقة التعهد(ثمن البيع) لذا فإنه ليس من مهمتهم تقدير قيمة العقار وقت البيع وإنما مهمتهم تنحصر بتقدير قيمته وقت النكول فقط ومن ثم يكون الفرق بين قيمة العقار المعينة في التعهد وقيمته وقت النكول هو مقدار التعويض الذي يجب الحكم به وبالتالي كان على المحكمة عدم اعتماد تقرير الخبراء واتخاذه أساساً في إصدار حكمها المميز ما لم يتم احتساب التعويض وفق المعيار المشار اليه أعلاه. لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة لمحكمتها لإتباع ما تقدم والاحتفاظ بالرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/ربيع الأول/1428هـ الموافق ليوم 28/3/2007م.

 

سنە قرارات مدنی