إذا كان عقد إيجار المدعى للمأجور من المؤجرة أمانة بغداد مشمول بأحكام قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 وأن المشروع الصناعي أو الحرفي حائز على إجازة التأسيس
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::446/ايجار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان عقد إيجار المدعى للمأجور من المؤجرة أمانة بغداد مشمول بأحكام قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 وأن المشروع الصناعي أو الحرفي حائز على إجازة التأسيس و مستمرا بالعمل و أن عقد الإيجار ابرم وفق آلية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1236 لسنة 1976 و القرارات اللاحقة له المرقمات 64 في 4/2/1990 و 38 في 3/3/1999 فيبقى عقد الإيجار مستمراً و نافذاً طيلة استمرار المستأجر بالعمل الصناعي أو الحرفي و يعاد تقديره كل خمس سنوات وان أحكام القرار تسري على العقود المبرمة قبل نفاذه و ليس للمؤجر معارضة المستأجر في منفعة المأجور.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون , للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من التحقيقات الجارية بأن المأجور موضوع الدعوى مشمول بأحكام قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 لحيازته على إجازة تأسيس مشروع صناعي أو حرفي وان العمل الصناعي فيه مستمر و بما أن عقد الإيجار قد ابرم وفقا للآلية المحددة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1236 لسنة 1976 و القرارات اللاحقة له المرقمات 64 في 4/2/1990 و 38 في 3/3/1999 وبما أن القرار الأخير قد أكد على بقاء عقد الإيجار نافذا طيلة استمرار المستأجر بالعمل الصناعي أو الحرفي في المأجور على أن يعاد تقدير بدلات الإيجار كل خمس سنوات و أن أحكامه تسري على العقود المبرمة قبل نفاذه كما أن المادة العاشرة من قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 جاءت مكرسة للأحكام المشار إليها لذا فان عقد الإيجار يبقى نافذا طيلة استمرار المستأجر بعمله الصناعي أو الحرفي و ليس للمؤجر ( المميز) معارضته في ذلك و هذا ما قررته الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بهذا الصدد بموجب قراراها 174/الموسعة المدنية/2006 في 27/9/2006 لذا قرر تصديق الحكم المميز و رد اللائحة التمييزية و تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/صفر/1428هـ الموافق 14/3/2007م.