ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3131/تسجيل عقاري/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أن العبرة بتاريخ التسجيل في سجلات التسجيل العقاري و يعتبر القيد الأول هو القيد الذي له الصفة القانونية أما القيد اللاحق فلا يتصف بتلك الصفة.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا, و لتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما و نظرهما معا و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أجرت المحكمة تحقيقاتها و أجرت المعاينة على السجل العقاري و قد اتضح أن القطعة المرقمة 3/30969م61 جزيرة كانت قد تم تمليكها إلى المدعى عليها (ن.ع) و قد تم تسجيلها في سجلات التسجيل العقاري في 11/2/1994 بالقيد 188/شباط94/جلد616 ومن ثم قامت مديرية بلدية كربلاء بتمليك ذات القطعة إلى المدعية (ن.ع) وتم تسجيلها في سجلات التسجيل العقاري في 1/2/1994 بالقيد 20/ شباط94/جلد614 وحيث أن العبرة بتاريخ التسجيل في سجلات التسجيل العقاري و يعتبر القيد الأول هو القيد الذي له الصفة القانونية أما القيد اللاحق فلا يتصف بتلك الصفة لذا يكون الحكم المميز بما قضى به له سند من القانون قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/صفر/1428هـ الموافق 15/3/2007م.

 

سنە قرارات مدنی