تنفيذ الحكم على من يتعدى عليه ذلك الحكم يقصد به إنهاء عملية التنفيذ كبيع المال المحجوز مثلاً فلا يجوز إقامة دعوى اعتراض الغير بعد ذلك أما تأشير الحجز في اضبارة العقار
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2416/اعتراض الغير/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تنفيذ الحكم على من يتعدى عليه ذلك الحكم يقصد به إنهاء عملية التنفيذ كبيع المال المحجوز مثلاً فلا يجوز إقامة دعوى اعتراض الغير بعد ذلك أما تأشير الحجز في اضبارة العقار لا يعد تنفيذا للفقرة الحكمية و يجوز الاعتراض عليها اعتراض الغير.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح و مخالف للقانون , ذلك أن محكمة الاستئناف قد اعتبرت الحجز الاحتياطي المصدق بموجب الحكم البدائي 133/ب/2005 الصادر بتاريخ 28/2/2006 و المطلوب بإبطاله بدعوى اعتراض الغير المنظورة و قد جرى تنفيذه عملا بأحكام المادة (230) مرافعات مدنية لسبق تأشيره في دائرة التسجيل العقاري و بذا تكون الفقرة الحكمية (أي الخاصة بتصديق الحجز) قد جرى تنفيذها فلا يجوز إقامة دعوى اعتراض الغير و هذا النظر من محكمة الاستئناف غير صحيح ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 230 مرافعات قد نصت على انه (1. يجوز إقامة دعوى اعتراض الغير إلى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى إليه فإذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم ) و على ذلك فان التنفيذ المقصود هو أن يكون بمواجهة من يتعدى عليه الحكم (وهو المميز/المعترض/اعتراض الغير) و المقصود بالتنفيذ هنا هو بيع المال المحجوز و بناء عليه فأن تأشير الحجز في اضبارة العقار لا يعد تنفيذا للفقرة الحكمية المعترض عليها بمواجهة المميز مما كان يجب معه على محكمة الاستئناف الاستمرار بنظر الطعن ألاستئنافي موضوعا و إصدار الحكم الموافق للقانون و لعدم مراعاة المحكمة لذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه و إعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج أعلاه ( مع ملاحظة أن وصف المحكمة لحكمها بأنه صادر بالاتفاق جاء خلافا للواقع لوجود عضو مخالف اشر بمخالفته تحت توقيعه و نظمها بموجب محضر تم ربطه في اضبارة الدعوى) على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 25/ محرم /1428 هـ الموافق 13/2/2007م.