ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::589/اثبات/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
بينة الغصب لا تحصر فكان على المحكمة سماع البينة الجديدة التي قدمها المدعي.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح و مخالف للقانون ذلك أن محكمة الاستئناف قد اعتبرت المميز/المدعي/ المستأنف عليه عاجزا عن إثبات دعواه و منحته حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة و التي رفض توجيهها وأكد أن لديه بينة جديدة تؤيد دعواه وحيث أن الدعوى مقامة على أساس الغصب و أن بينة الغصب لا تحصر فكان على المحكمة الاستجابة للطلب و سماع البينة الجديدة التي بين أسمائها و تبليغها بواسطة المحكمة حيث يؤكد المميز أن احد الشاهدين (و هو الفلاح (م.ا)) قد تعرض للتهديد في حالة أدائه الشهادة هذا من جهة و من جهة أخرى لوحظ أن المميز ابرز صورا لكتب رسمية صادرة عن الدوائر الزراعية المختصة تؤكد أن مساحة عقد المميز متجاوز عليها من قبل المميز عليه/ المدعى عليه/ (م.ك) و آخرين فكان ينبغي على المحكمة إدخال دائرة زراعة الديوانية شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح من ممثلها عن صحة ما ورد بتلك الكتب و المخاطبات و الأساس الذي بنيت عليه بشأن التجاوز المزعوم و بما أن المحكمة أصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن بيقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 1/ربيع الأول/1428 هـ الموافق 20/3/2007م

سنە قرارات مدنی