ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::241//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان العقد موضوع الدعوى يدخل ضمن مفهوم عقد المقاولة ومؤدى ذلك ان محكمة البداءة المتخصصة بعقود المقاولات هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان تنازعا سلبيا في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بعقود المقاولات ومحكمة بداءة الناصرية بشأن نظر الدعوى التي اقامها المدعي/ المدير العام للشركة العامة للتأهيل والفحص الهندسي اضافة لوظيفته تجاه المدعى علي محافظ ذي قار/ اضافة لوظيفته طالباً فسخ العقد المبرم بينهما والمطالبة بالتعويض. ولدى امعان النظر في البيان الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى دون التفريق بين الدعاوى الخاصة بالمقاولات والدعاوى الاخرى التي تقع في مفهومها بما فيها عقود التجهيز بعد ان استمر تعبير عقد المقاولة هو الساند منذ صدور القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 ولحين صدور قانون العقود العامة رقم 87 لسنة 2004 والذي اشار صراحة الى تسمية الطرف الاخر المتعاقد مع الحكومة بالمقاولة في عدة مواضع منه. لذا فان العقد موضوع الدعوى يدخل ضمن مفهوم عقد المقاولة ومؤدى ذلك ان محكمة البداءة المتخصصة بعقود المقاولات هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى. لذا قرر اعادة الدعوى اليها للفصل فيها طبقاً لاحكام القانون والاشعار الى محكمة البداءة في الناصرية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 9/ شعبان/ 1434 هـ الموافق 19/6/2013

 

سنە قرارات مدنی