ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::130/استملاك/2007
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
يجري تقدير قيمة العقار المستملك أو جزء منه من قبل هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة (13/أولا) من قانون الاستملاك و لا يجوز للمحكمة أن تقرر انتخاب خبراء لتقدير القيمة و إنما يكون ذلك لهيئة التقدير على أن يتم التقدير بالاسترشاد و بالبيوعات لاقيام العقارات لمجاورة و أن يتضمن محضر الكشف وصفا كاملا للعقار المستملك.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا, و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح و مخالف للقانون , ذلك أن محكمة البداءة قررت ابتداء و في جلسة المرافعة المؤرخة 14/1/2007 إجراء الكشف على قطعة الأرض موضوع الدعوى المراد استملاك مساحة (7) دونمات و (31) اولكاً منها بصحبة خبراء مختصين و انه على الرغم من أن الخبراء لم يكونوا من المختصين بتقدير أقيام العقارات إلا انه لم تتم تسميتهم كما أن الاستعانة بالخبراء إنما يكون لهيئة التقدير المشكلة بموجب البند (أولا) من المادة (13) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 و ليس كما قررته المحكمة في الجلسة المشار إليها في أعلاه فضلا عن أن محضر الكشف المؤرخ في 5/2/2007 لا يتضمن وصفا كاملا لقطعة الأرض و الجزء المراد استملاكه و لم تسترشد هيئة التقدير التعويض باقيام العقارات المجاور أو المماثلة أو ببدلات بيعها أو إيجارها وفقا لما نص عليه في المادة (33) من القانون المذكور, و لما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه و إعادة اضبارة الدعوى إليها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 3/ربيع الأول/1428 هـ الموافق 22/3/2007م.

 

سنە قرارات مدنی