ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2471/تعويض/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا ثبتت معارضة المدعى عليه للمدعي بقرار حكم مكتسب الدرجة القطعية عندئذ يكون التعويض عما فات المدعي من كسب و لحقه من ضرر متحققاً بسبب تلك المعارضة و اعتباراً من تاريخ إقامة دعوى المعارضة و دفع الرسم عنها و لحين انتهاء مدة العقد.

 

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, ولوحدة الموضوع و الخصوم قرر توحيدهما و نظرهما سوية و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون و للأسباب و الحيثيات المعتبرة التي استند إليها ذلك أن معارضة المميز/المميز عليه متقابلا/مدير بلدية الناصرية إضافة لوظيفته للمدعي بالانتفاع بالمأجور / ثابتة بموجب الحكم الصادر بدعوى منع المعارضة 157/ب/2004 المتكونة بين الطرفين و المكتسب للدرجة القطعية بتصديقه تمييزا فيكون من حق المميز/ المميز عليه/متقابلا/ المدعي المطالبة بالتعويض عما فاته من انتفاع لسبب تلك المعارضة و اعتبارا من تاريخ إقامة دعوى منع المعارضة و لحين انتهاء مدة نفاذ عقدي إيجار الكازينو و الكافتريا و الذي قدره الخبراء الخمسة و اعتمدته محكمة الاستئناف عملا بأحكام المادة (140) إثبات لذا قرر تصديق الحكم المميز و رد اللائحة التمييزية و تحميل المميزين رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 10/ربيع الأول/1428 هـ الموافق ليوم 29/3/2007م.

سنە قرارات مدنی