إذا لم يصدر من المدعى عليها بلدية الموصل أي تصرف يجعلها مسؤولة عن ضرر أصاب المدعية فلا يجوز مطالبتها بالتعويض لان قطعة الأرض العائدة لها تم تسجيلها باسم البلدية بناءاً
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::49/ضرر/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا لم يصدر من المدعى عليها بلدية الموصل أي تصرف يجعلها مسؤولة عن ضرر أصاب المدعية فلا يجوز مطالبتها بالتعويض لان قطعة الأرض العائدة لها تم تسجيلها باسم البلدية بناءاً على طلب من اللجنة المشكلة في محافظة نينوى طلبت من التسجيل العقاري في نينوى إبطال التسجيل وإعادة تسجيلها باسم البلدية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن ألتمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن القطعة المرقمة 2/357 م 51 اريجية كانت قد تم تمليكها إلى المميزة المدعية /المستأنف عليها وسجلت باسمها في سجلات التسجيل العقاري وأن اللجنة المشكلة في محافظة نينوى /الأملاك طلبت من مديريتي التسجيل العقاري في الجانب الأيمن والزهور وبكتابها المرقم 67/في 4/12/1996 بأبطال قيد القطعة من اسم المدعية وإعادة تسجيلها باسم بلدية الموصل وأن الأخير لم يصدر منه أي تصرف يجعله مسؤولاً عن تعويض المدعية وبذلك يكون الحكم المميز الذي قضى بفسخ الحكم البدائي المستأنف ورد دعوى المدعية له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن ألتمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 22/صفر /1428 هـ الموافق 11/3/2007 م 0