ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::287/ابطال تسجيل/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا تم تسجيل العقار عن طريق التسجيل المجدد وأكتسب القرار درجة الثبات بتصديقه تمييزاً وتم إكمال التسجيل في دائرة التسجيل العقاري باسم المدعي عليه وأكتسب الشكل النهائي فلا يجوز إبطال هذا التسجيل عملاً بحكم المادة (50 ) من قانون التسجيل العقاري.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن ألتمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيث يتضح بأن القطعة المرقمة 323/1161 بتا ويين قد تم تسجيلها باسم المميز عليه (أمانة بغداد) استناداً إلى قرار لجنة تثبيت الملكية المرقم 1/مجدد/2000 في 24/2/2001 والمصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية المرقم 60/هـ 1/2001 في 18/3/2001 ولما كان القرار المذكور قد اكتسب درجة البتات وتسجيله في سجلات التسجيل العقاري باسم المميز عليه واكتسب ذلك التسجيل شكله النهائي فلا يكون للميز الحق في إبطال التسجيل بحجة العثور على الحجة الوقفية استناداً لأحكام المادة (50) من قانون التسجيل العقاري رقم 43لسنة 1971 المعدل ولما كان الحكم المميز قد قضى برد الطعن الأستئنافي وتأييد الحكم البدائي لذا قرر تصديقه ورد الطعن ألتمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/ربيع الأول/1428 هـ الموافق ليوم 28/3/2007 م .

سنە قرارات مدنی