ان المدعي اذا لم يمتهن الدلالة ولا تنطبق عليه شروط الدلالة فلا يستحق اجورا وفق احكام قانون الدلالة رقم 58 لسنة 1987.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::300/اجور الدلالة/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان المدعي اذا لم يمتهن الدلالة ولا تنطبق عليه شروط الدلالة فلا يستحق اجورا وفق احكام قانون الدلالة رقم 58 لسنة 1987.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ومشتملا على اسبابه فقرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المطعون به وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المدعي لم يمتهن الدلالة ولا تنطبق عليه شروط الدلال فلا يستحق اجورا وفق احكام قانون الدلالة رقم 58 لسنة 1987 المعدل كما انه لم يرتافع عن مورث المميزين في دعوى او يقدم طعنا في حكم او سواها من اعمال المحاماة فليس له المطالبة باتعاب محاماة على النحو الذي قررته احكام القانون رقم 173 لسنة 1960 المعدل بل ان التكييف القانوني الصحيح للاتفاق الحاصل بينه وبين خصمه ينضوي تحت احكام لمادة 940/2 من القانون المدني ولسبق اتفاقهما على اجر للوكالة لذا فان هذا الاجر خاضعا لتقدير المحكمة ويتعين الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص وافهمامهم ببيان ما يستحقه من اجر دون مغالاة وبلا اجحاف واصدار الحكم بالزام الورثة (المميزين) اضافة لتركة مورثهم المرحوم (ش) كما ينبغي مراعاة احكام المادة 124/اولا من قانون الاثبات ولصدور الحكم الاستئنافي دون مراعاة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادى الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 8/ذي القعدة/ 1434 هـ الموافق 16/9/2013م.