التنازع السلبي . حيث ان كل محكمة من المحكمتين المتنازعتين ترى انها غير مختصة .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::111//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
التنازع السلبي . حيث ان كل محكمة من المحكمتين المتنازعتين ترى انها غير مختصة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية ،وجد ان تنامزعا سلبيا بنظر الدعوى حصل بين محكمة بداءة الكرادة ومحكمة قضايا النشر والاعلام فكل منها ترى انها غير مختصة بنظرها وعرضت المحكمة الاخيرة موضوع النزاع على الهيئة الموسعة المدنية في هذه المحكمة طالبة منها تحديد المحكمة المختصة وتجد هذه الهيئة انم المدعي اقام الدعوى البدائية المرقمة 17/ب/2013 امام محكمة بداءة الكرادة بحق المدعى عليه وادعى فيها انه بتاريخ 1/11/2009باعه المدعى عليه بموجب عقد شفوي برنامجاً مكتوبا بخط يده بعنوان ( حدث في مثل هذا اليوم ) وبكمية ( 360) جزء مقسم على ايام السنة بمبلغ ستة الاف دولار الا انه فوجئ ومنذ 15/10/2012 قيام المدعى عليه بنشر حلقات البرنامج حسب تسلسلها في جريدة المدى وبمعدل جزء في كل يوم وانه رفض التوقف رغم الاتصال به كما انه قام منذ تاريخ 12/12/2012 باذاعة البرنامج وبمعدل جزء لكل يوم من محطة اذاعة المدى ولحد الان فطلب دعوته للمرافعة وايقاف نشر البرنامج في الصحف والاذاعة المذكورتين والحكم بفسخ العقد ورد بدل البيع البالغ ستة الاف دولار امريكي وتعويضه عما فاته من ربح وما لحقه من خسارة نتيجة اخلاله بالعقد وقدره بمبلغ ( ستة وثلاثين الف دولار امريكي ) وبالتالي فان موضوع دعوى المدعي يتضمن فسخ العقد المبرم بين الطرفين نتيجة اخلال الطرف الاخر بالتزاماته بالعقد والتعويض عن الاضرار التي اصابت المدعي نتيجة ذلك والذي عالجته المادة 177/1 من القانون المدني وعلى هذا الاساس تكون محكمة بداءة الكرادة هي صاحبة الاختصاص النوعي بنظر الدعوى قرر اعادة الدعوى اليها للفصل فيها وفق احكام القانون واشعار محكمة قضايا النشر والاعلام التابعة لمحكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بذلك وصدر القرار بالاكثرية في 12/جمادي الاولى /1434 هـ الموافق لا25/3/2013 م .