تنتقل الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد الى اخوانه واخواته في حالة وفاة الشهيد الاعزب قبل الاستشهاد او بعده استنادا للمادة (18/1) من قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2008 .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1615/ذوي الشهيد/2013
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية/الهيأة التمييزية
مبدء الحكم
تنتقل الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد الى اخوانه واخواته في حالة وفاة الشهيد الاعزب قبل الاستشهاد او بعده استنادا للمادة (18/1) من قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2008 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المتوفى (س) قد اقتصر على والده (م) استنادا لما ورد بالقسام الشرعي الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر بالعدد 3441 في 13/8/2008 وحيث ان (م) قد توفي في 15/8/2008 حسب القسام الشرعي الصادر من ذات المحكمة المذكورة اعلاه بالعدد (2416) في 3/11/2010 ولما كانت المادة (18/1) من قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2008 قد نصت على انتقال الحقوق والامتيازات المقرر لذوي الشهيد الى اخوته واخواته في حالة وفاة الشهيد الاعزب قبل الاستشهاد او بعده وحيث ان المدعية (ن) هي احد الورثة في القسام الشرعي بالعدد 2416 في 3/11/2010 لذا تكون خصومتها متوجهة بالدعوى لان الحقوق المقررة للشهيد تنتقل اليها بعد وفاة والدها وحيث ان المحكمة قد اغلفت عن ذلك مما اخل بصحة حكمها لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم ثابت او تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في13/محرم/1435هـ 17/11/2013 .