أستعمال الحائز للسيارة بموجب عقد بيع خارجي يعتبر ذلك إباحة من المالك وليس للمالك حق المطالبة بأجر مثل مدة الاباحة ويجوز له ذلك بأنتهاء الاباحة بإحدى الطرق القانونية .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::549/حيازة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
أستعمال الحائز للسيارة بموجب عقد بيع خارجي يعتبر ذلك إباحة من المالك وليس للمالك حق المطالبة بأجر مثل مدة الاباحة ويجوز له ذلك بأنتهاء الاباحة بإحدى الطرق القانونية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند اليها لان المميز عليه/المدعى عليه كان حائزاً للسيارة المطالب باجر مثلها بموجب عقد بيع خارجي (وان كان العقد المذكور باطلاً ) وبالتالي فأن يده لم تكن غاصبة وانما اباحه والتي انقطعت بالمطالبة القضائية بموجب الدعوى المرقمة 346/ب/2007 والمقامة بتاريخ 27/11/2007 وبذلك فأن المميز /المدعى يستحق اجر المثل اعتباراً من التاريخ المذكور ولحين التسليم الفعلي في 27/7/2008 وحيث ان الحكم المميز اخذ بوجهة النظر القانونية المتقدمة وان المحكمة اعتمدت باصدار حكمها المميز على ملحق تقرير الخبراء القضائيين بشان تقدير اجر المثل الذي جاء مناسباً مما يصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140/اولاً من قانون الاثبات عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدرالقرار بالأتفاق في 2/ رمضان /1431هـ الموافق 12/8/2010م.