ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::97/الحالة العقلية/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان بائع العقار فاقد الأهلية قبل وأثناء وبعد إجراء التصرف المطعون فيه وثبت ذلك من التقارير الطبية التي أيدت أنه متخلف عقلياً منذ طفولته ولا يمر بفترات تحسن ولا يقدر مسؤولية أفعاله فيحكم ببطلان هذا التصرف.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن محكمة استئناف نينوى قد أكملت التحقيقات المطلوبة بموجب قرار النقض التمييزي الصادر بالعدد 1271/الهيئة الاستئنافية/العقار/2005 في 31/8/2005 (وهي تحقيقات مهمة ومنتجة في الدعوى) حيث كلفت المميز عليها/المدعية بإبراز النسخة الأصلية من دفتر الخدمة العسكرية الخاص بزوجها (ر) فلم تتمكن من ذلك كما أدخلت المحكمة المحامية (ج) شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منها عن كيفية توكلها عن المذكور لغرض إنجاز معاملة نقل سهامه في السجل العقاري وتعذر تبليغها لمجهولية محل إقامتها, كما حضر الكاتب العدل الذي صدق تلك الوكالة وأكد صحة الوكالة, وحيث أن أقوال الكاتب العدل بشأن صحة الوكالة لا ينفي صحة دعوى المميز عليها من أن زوجها كان متخلفاً عقلياً قبل منح الوكالة لأن في تلك الأقوال دفعاً للمسؤولية عنه في توثيق تلك الوكالة دون التأكد من توفر أهلية الموكل, وحيث أن حاصل التحقيقات التي أجرتها محكمة البداءة ومحكمة الاستئناف قد أكدت أن زوج المميز عليها كان فاقد الأهلية قبل وأثناء وبعد إجرائه التصرف المطعون فيه, إذ أكدت التقارير الطبية المتعددة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف من أنه متخلف عقلياً منذ طفولته ولا يمر بفترات تحسن ولا يقدر مسؤولية أفعاله وهذه التقارير عززت بصورة دفتر الخدمة العسكرية المتضمن سبق إعفائه من الخدمة العسكرية (إذ أن هذه الصورة تعد قرينة للإستئناس بها وليست دليلاً كاملاً) وبما أن زوج المميز عليها قد تم حجزه للسبب المذكور وإن حجة الحجز كاشفة لسبب الحجر وليست منشأة له لأنه يعد محجوراً لذاته عند إجراء التصرف وقبله وبعده للأسباب المتقدمة, وحيث أن حكم المعتوه والمجنون المطبق في التصرفات التي يجرونها بحكم الصغير غير المميز وهم محجورون بذاتهم (م94 مدني) وتصرفاتهم باطلة (م96 مدني) لذا فإن إبطال قيد التسجيل الذي تم بموجبه نقل سهام المحجور بإسم المميز المدعى عليه, له سنده من القانون طبقاً لما تقدم لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز, وصدر القرار بالاتفاق في 7/ذي القعدة/1427هـ الموافق 28/11/2006م.

سنە قرارات مدنی