لا يجبر الشريك على إخلاء المأجور إذا أعلن عن بقائه في العقار بعد إزالة شيوعه بيعاً
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1524/اخلاء/2006
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لا يجبر الشريك على إخلاء المأجور إذا أعلن عن بقائه في العقار بعد إزالة شيوعه بيعاً
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , وذلك أن الثابت من وقائع أن (المميز) المدعى عليه (ي.ك) , كان يسكن الدار موضوع الدعوى (تسلسل 539 طاطران) بصفته شريكاً مالكا, وان الدار بتاريخ 27/4/2005 بيعت قضاءً إلى (المميز عليه) المدعي (ر.ك) , شقيق المدعى عليه, عن طريق دعوى إزالة الشيوع المرقمة 1243/ب/2004 بواسطة المحكمة نفسها, وان المدعى عليه أعلن عن رغبته في الاستمرار على شغلها بصفة مستأجر بمناسبة وضع اليد عليها لغرض بيعها في 11/1/2005 وانه بموجب المادة الخامسة عشرة/ ا من قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 النافذ لا يجبر الشريك الذي يشغل العقار إذا بيع قضاءً على تخليته إذا رغب الشريك بالاستمرار على شغله بصفته مستأجر وفق أحكام القانون. لذلك ليس من حق المميز عليه (المدعى) طلب تخليته استنادا لحكم المادة (17) الفقرة (9) من قانون إيجار العقار النافذ بسبب امتلاك المدعى عليه السابق للدار المرقم 58 البو مفرج ذلك لان المدعي يعلم بهذا التملك بحكم القرابة ويعلم أن شقيقته يرغب بالاستمرار بأشغال الدار موضوع الدعوى بصفة مستأجر ومع ذلك اقدم على شراءها , لذلك فأن شروط التخلية وفق الفقرة (9) من المادة (17) من قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل غير متحققة في الدعوى ويتعين الحكم بردها , وحيث أن الحكم المميز قضى بخلافه , لذا قرر نقضه و إعادة الدعوى لمحكمتها لغرض الحكم بردها على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/رمضان/1427 هـ الموافق 1/10/2006م.