ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::52/اصابة موظف اثناء العمل/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الموظف المعين على الملاك الدائم عند إصابته أثناء العمل و من جرائها بعجز أو أدت الإصابة إلى وفاته يكون مشمول بأحكام قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999 و قانون التقاعد الذي اشتمل على امتيازات و يكون غير مشمول بقواعد التعويض وفقاً لاحكام المسؤولية التقصرية.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية, وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى عطف النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح و مخالف للقانون و ذلك لان محكمة الاستئناف و أن اتبعت القرار التمييزي المرقم 231/استئنافية منقول/2005 في 7/4/2005 إلا أن ما جاء بالقرار التمييزي يخالف ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في العديد من قراراتها و منها القرار التمييزي المرقم 147/موسعة مدنية/2004 في 12/7/2005 و ذلك لان الموظف المعين على الملاك الدائم إذا أصيب أثناء العمل و من جرائه و أدت أصابته إلى عجز أو أدت إلى وفاته فيكون مشمول بأحكام قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999 و قانون التقاعد وان قانون العجز الصحي للموظفين جاء بامتيازات للموظف أو خلفه ممثلاً إذا انتهت إصابة عمل الموظف إلى وفاته خصص لعياله راتب تقاعدي يحتسب وفق الأسس التي يحدد بموجبها راتب الموظف المصاب بعطل نسبته 100 % حيث يضاف إلى راتبه التقاعدي 35% من آخر راتب تقاضاه في الخدمة على أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 90% من آخر راتب تقاضاه و هو في الخدمة و ذلك حسبما جاء بأحكام المادة السادسة من القانون المذكور و أن تلك الامتيازات لم يحصل عليها الموظف الذي يتوفى وفاة طبيعية مما يعني أن المشرع اخذ بنظر الاعتبار تعويض الموظف عند أصابته بعجز أو تعويض خلفه عند وفاته جراء الإصابة بإضافة ذلك إلى مقدار المكأفاة أو الراتب التقاعدي كزيادة فيه مستمرة و لذلك فأن الموظف الذي يتوفى جراء إصابة العمل غير مشمول بقواعد التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية و لا يستحق من كان يعيلهم و حرموا من الإعالة بسبب وفاته التعويض لانه يستحصلونه مع الراتب التقاعدي, و حيث أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها خلاف ما تقدم مما أخل بصحته, لذا قرر نقضه إعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم و على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 24/رمضان/1427هـ الموافق 18/10/2006م.

 

سنە قرارات مدنی