ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::229/تعيين اختصاص/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

الموظف المتقاعد الذي يشتغل في مؤسسة خاصة غير حكومية بموجب عقد تشغيل وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (361) لسنة 1985 لا يطبق عليه قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 المعدل عملاً بأحكام تعليمات وزارة المالية رقم (7) لسنة 1985 وتكون محاكم العمل غير مختصة بالنظر بالدعاوى الناشئة عن عمله وإنما من اختصاص محاكم البداءة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن هناك نزاعاً بين محكمة عمل بغداد ومحكمة بداءة الكرادة حول الاختصاص الوظيفي بنظر الدعوى وأن محكمة عمل بغداد طلبت من محكمة التمييز تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى استناداً لنص المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي المعدل, وحيث أن موضوع دعوى المدعي (م) يتضمن المطالبة بإلزام المدعى عليه مصرف دار السلام باستحقاقاته من الأجازات الاعتيادية المتراكمة وان الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي موظف متقاعد وقد اشتغل لدى المدعى عليه بموجب عقد التشغيل المؤرخ 2/1/2001 وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (361) لسنة 1985 أجاز تشغيل الموظف المتقاعد من منتسبي الدولة لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بموجب عقود عمل تخضع في تنظيمها لتعليمات تصدرها وزارة المالية للغرض المذكور وان تعليمات وزارة المالية رقم (7) لسنة 1985 الصادرة تنفيذاً للقرار المذكور نصت في الفقرة الثامنة منها على أن (لا يصار إلى تطبيق أحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل على المشمولين بالتعليمات المذكورة) لذا فإن موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص قضاء العمل ويدخل في اختصاص محاكم البداءة وعليه قرر اعتبار محكمة بداءة الكرادة هي المختصة بنظر الدعوى وإرسال الدعوى اليها للنظر فيها وفق احكام القانون وإشعار محكمة عمل بغداد بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 7/ذي الحجة/1427هـ الموافق 28/11/2006م.

سنە قرارات مدنی