إن المنع الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1497) لسنة 1982بإزالة شيوع العقار إذا كان مشغولاً بأحد أولاد المتوفى القاصرين وإن ذلك لا يشمل أحفاده القاصرين.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::44/ازالة شيوع/2007
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية/الهيئة التمييزية.
مبدء الحكم
إن المنع الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1497) لسنة 1982بإزالة شيوع العقار إذا كان مشغولاً بأحد أولاد المتوفى القاصرين وإن ذلك لا يشمل أحفاده القاصرين.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك أن محكمة البداءة قضت برد الدعوى بسبب أنها وجدت الدار المراد إزالة شيوعها (306/170 بتاويين) مشغولة جزء منها بالقاصرين (ا) و(ف) و(ر) أولاد (ع) استناداً للقرارين (1041) و(1497) لسنة 1982 دون أن تلاحظ أن الدار تعود لمورث المتداعين (ح) (حسب سند العقار المبرز) وإن القاصرين المذكورين هم أحفاده أولاد إبنه (ع) المتوفى قبله حسب القسام الشرعي المرقم (70/2005) وتاريخ 7/2/2005 وإن القرار (1497) لسنة 1982عدل نص الفقرة أولاً من القرار (1041) لسنة 1982 وأصبح منطوق الفقرة المذكورة أنه (( لا يحق للورثة الراشدين إزالة شيوع دار السكن الموروثة إذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين...)) بعد أن كان النص قبل التعديل (( لا يجوز إزالة شيوع دار السكن الموروثة إذا كانت مشغولة بأحد من ورثة المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما...)) وإن الفرق واضح بين تعبير (أولاد المتوفى) وتعبير (ورثة المتوفى) لذلك فإن المنع المنصوص عليه بالقرار (1497) لسنة 1982 يسري على الورثة الراشدين عندما تكون دار السكن مشغولة بأولاد المتوفى وليس بأحفاده ولما كان القاصرون المشار إليهم ليسوا إنما هم أحفاده فإنهم غير مشمولين بالقرار وكان يقتضي الاستمرار بالدعوى والفصل فيها وفق القانون, وبما أن الحكم المميز قضى برد الدعوى لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق الأصول على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/محرم/1428هـ الموافق 25/1/2007م.