عقد مقايضة عقار بعقار غير مشمول بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1198) لسنة 1977 المعدل لأغراض التمليك وفق الفقرة (ب) من القرار المذكور.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::205/مقايضة عقار/2006
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية
مبدء الحكم
عقد مقايضة عقار بعقار غير مشمول بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1198) لسنة 1977 المعدل لأغراض التمليك وفق الفقرة (ب) من القرار المذكور.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أنه سبق للمدعي عليه (المميز ) وان دفع بلائحته المؤرخة في 9/8/2006 لحصول الاتفاق مع زوجته المدعية على مقايضة نصف عقاره تسلسل (110/11558) جزيرة بكامل العقار العائد لها تسلسل (110/15390) جزيرة سيما وإنه أنكر استلام المبلغ المشار إليه في مقاولة البيع المؤرخة في 25/4/2006 وفي حالة ثبوت مثل هذا الدفع تكون المدعية غير محقة بطلب التمليك لعدم شمول الدعوى بأحكام القرار (1198) لسنة 1977 كون العقد المبرم بينهما هو عقد مقايضة عقار بعقار آخر وكان على المحكمة ابتداءاً البت في مثل هذا الدفع ومنها الإطلاع على صورة قيد العقار تسلسل (110/15390)جزيرة والاستماع إلى أقوال صاحب مكتب عقار الصادق وبخلافه منح المدعى عليه حق تحليف المدعية اليمين القانونية الحاسمة عن هذه الجهة ومن ثم التحقق من توفر شروط القرار الأخرى ومنها التأكد من طبيعة سكن المدعية في العقار موضوع الدعوى إن كان قد تم بناءاً على التعهد المبرم بينهما أو كان قائم على أساس وجود الرابطة الزوجية. كذلك الإطلاع على نسخة الإنذار المسير بعدد (13428) في 17/7/2006 مع الإشارة إلى أنه في حالة أن قررت المحكمة منح المدعى عليه حق تحليف المدعية يمين عدم الكذب بالإقرار فإن عليها صياغة تلك اليمين وتثبيتها في محاضر الجلسة ومن ثم عرضها على الطرفين لبيان الموافقة من عدمها وقبل أن تفهم ختام المرافعة وتعيين موعد لإصدار القرار لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الإضبارة لمحكمتها لإتباع ما تقدم والاحتفاظ بالرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 4/ذي الحجة/1427هـ الموافق 24/12/2006م.