|
تواجد المتهم في مكان الحادث في مكان الحادث حسبما اورده بعض الشهود لا يعني انه اشتراك بالجريمة وهي جريمة القتل طالما لم يثبت انه اطلق النار.
|
|
اذا لم يثبت اشتراك المتهم بالعمل الارهابي وثبت عليه به ولم يخبر السلطات المختصة فان تجريمه يكون وفق المادة الرابعة/2 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة2005.
|
|
سلوك المتهم سلوكا اجراميا بارتكابه الفعل ووجه ارادته الى ارتكابه هادفا الى النتيجة وكونها وقعت بتفكير مصم على ارتكابها تكون الادلة كافية ومقنعة لادانته وفق قرار المحكمة لمادة تجريمه.
|
|
الاقرار اذا شابه عيب وتناقض ولم يعزز بادلة اخرى فأنه يفقد كفائته القانونية.
|
|
اعتراف المتهم في الجلسة العشائرية لا قيمة له لانه وقع خارج نطاق اختصاص السلطة التحقيقية.
|
|
حيث أن المدعين بالحق الشخصي ومن خلال أقوالهم تناقضوا فيما بينهم من حيث اعداد المتهمين المساهمين في الجريمة ومن حملهم الاسلحة وأنواعها وكونهم ارادوا توسيع دائرة
|
|
ان دفع المتهم بمحاكمته عن الجريمة المحال عليها حري بالتكيد من صحة هذا الدفع وربط الاضبارة التي اشار اليها المتهم في اقواله وصولا للحقيقة.
|
|
ان انكار المتهم اذا لم يدحض بدليل او قرينة قانونية معتبرة مما يجعل قرار الافراج الصادر بحقه صحيحا وموافقا للقانون .
|
|
ان انكار المتهمين التهمة امام محكمة الجنايات لا يصمد امام الادلة التي حصلت في مرحلة التحقيق وهي الاعتداء المدعم بالضمانات وكشف الدلالة ومحضر التشخيص وشهادة الشهود ومحضر ضبط السيارة.
|
|
لا يجوز للمحكمة أن تستند في الدعوى في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة الاولى ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون أن يُمكن باقي الخصوم من الاطلاع
|